م7 واختلفوا : في النذر المباح ، هل ينعقد مثل قوله : لله علي أن أركب دابتي أو ألبس ثوبي ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا ينعقد ، ولا يلزمه شيء .
وقال أحمد : ينعقد ، ويكون مخيرا بين الوفاء وبين تركه ، ويلزمه الكفارة لتركه . [ ص: 612 ]
وقال بعض أصحاب الشافعي : يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث .


