م9 - واختلفوا : فيما إذا . نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في البيت المقدس ، أو المشي إليهما
فقال : لا يلزمه ، ولا ينعقد . [ ص: 613 ] أبو حنيفة
وقال ، مالك : يلزمه ذلك ، وينعقد ، وعن وأحمد كالمذهبين . الشافعي