م6 - وأجمعوا : على أنه ، إلا إذا تيمم لفريضة صلاها ، ثم النوافل ، وقضى الفوائت ، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى مالكا فإنهما قالا : يصليها ، والنوافل خاصة ، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت ، بل يكون لكل فريضة تيمم ؛ لأنه لا يصلى بتيمم أكثر من فريضة واحدة . [ ص: 92 ] والشافعي
م7 - واختلفوا : في التيمم بنية النفل : هل يستبيح به الفرض ؟ فقال ، مالك ، والشافعي : لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم ، وكذلك لو نوى طهارة مطلقة لم يجز له بها صلاة الفرض ، وقال وأحمد : يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين ، وله أن يصلي بعد التيمم فريضتين أو أكثر . أبو حنيفة