م13 - وأجمعوا : على أن : أنه يبطل تيممه ، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول . المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
ثم اختلفوا : فيما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة ، فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين : تبطل صلاته وتيممه ، وقال وأحمد مالك والشافعي في الرواية الأخرى : يمضي في صلاته وهي صحيحة ، إلا أن وأحمد اشترط في صحة الصلاة - بهذا التيمم - أن يكون مسافرا . [ ص: 96 ] الشافعي
وأجمعوا : على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة : فلا إعادة عليه ، وإن كان الوقت باقيا .