م4 - واختلفوا : في ، فقال قدر الإجزاء في المسح على الخفين : يجزئ ثلاث أصابع فصاعدا ، وقال أبو حنيفة : يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ، ومذهب الشافعي : أن [ ص: 100 ] مسح الأكثر هو مجزئ ، أحمد : يرى الاستيعاب لمحل الفرض في المسح ، حتى لو أخل بمسح ما يحاذي ما تحت القدم ؛ أعاد الصلاة استحبابا في الوقت . ومالك