م10 - واختلفوا : في جواز فقال المسح على الجوربين أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز إلا أن يكونا من جلود أو مجلدين ، أو منعولين ، وقال والشافعي : يجوز [ ص: 102 ] المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يسقطان إذا مشى فيهما ووافقه صاحبا أحمد : أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد .