م2 وأجمعوا : على أنه يحرم ؛ حتى ينقطع حيضها . [ ص: 104 ] ثم اختلفوا : فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل ، فقال وطء الحائض في الفرج : إذا انقطع لأكثر الحيض لعشرة أيام جاز وطؤها ، وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل ، أو يمضي عليها آخر وقت صلاة ، فيجب عليها الصلاة ، هذا إذا كانت مبتدأة ، أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها . أبو حنيفة
فأما إن انقطع لدون عادتها فلا يطؤها الزوج - وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا ، وقال مالك ، ، والشافعي : لا يحل وطؤها حتى تغتسل . وأحمد