م4 - واختلفوا : ، فقال فيما يحل الاستمتاع به من الحائض ، أبو حنيفة ومالك يحل له مباشرة ما فوق الإزار ، ويحرم عليه ما بين السرة والركبة . والشافعي
وقال : يجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، ووافقه على ذلك أحمد ، وبعض أصحاب محمد بن الحسن ، الشافعي من كبار أصحاب وأصبغ بن الفرج . مالك