[ ص: 306 ] حكم تعلم السحر وتعاطيه
وأما السحر، فروى عن عبد الرزاق، صفوان بن سليم، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من تعلم شيئا من السحر، قليلا كان أو كثيرا، كان آخر عهده من الله» وهو مرسل.
واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟.
فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين، وسقى شيئا يضره، فلا يكفر. وأحمد،
وقال إذا تعلم السحر، قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصفه بما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل الشافعي: بابل، من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته، كفر، انتهى.