الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالث الحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

التالي السابق


(الثالث الحول) ، فلا زكاة حتى يحول عليه الحول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) .

قال العراقي: رواه أبو داود من حديث علي بإسناد جيد، وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف. اهـ .

قلت: هذا لفظ ابن ماجه، وفي إسناده جارية بن أبي الرحال، قال ابن حجر: هو ضعيف، وقال البيهقي: ليس بحجة، ورواه الدارقطني هكذا من حديث أنس وفي سنده حسان بن سياه، وكذا ابن عدي في الكامل في ترجمته وضعفه، وأما لفظ أبي داود في أثناء حديث طويل رواه عن عاصم بن حمزة أو عن الحرث الأعور عن علي: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. واختلف في رفعه ووقفه بجرير بن حازم. قال: كان ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه .

قال المنذري: والحارث وعاصم ليسا بحجة، ففي قول العراقي: بإسناد جيد، نظر، وأراد بالمال النامي كالمواشي والنقود؛ لأن نماءها لم يظهر إلا بمضي مدة الحول عليها، وأما الزرع والثمار فلا يراعى فيها الحول، وإنما ينظر إلى وقت إدراكها واستحصادها، فيخرج الحق منها، قاله الخطابي في معالم السنن، ومثله للمناوي في شرح الجامع، قال: هذا فيما يرصد للزيادة والنماء، أما ما هو نماء في نفسه كحب وثمر فلا يعتبر فيه الحول عند الشافعي ا ه .




الخدمات العلمية