الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة .

ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللئام لئيمة .

التالي السابق


(ولا يؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة) اعلم أن المرض من جملة أسباب النقص في هذا الباب، فإن كانت ماشيته كلها مراضا أجزأته مريضة متوسطة، ولو كان بعضها صحيحا وبعضها مريضا فإن كان الصحيح قدر الواجب فأكثر لم تجز المريضة إن كان الواجب حيوانا واحدا، فإن كان اثنين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض كبنتي لبون في ست وسبعين وكشاتين في مائتين، فهل يجوز أن يخرج صحيحه ومريضه؟ وجهان حكاهما في التهذيب؛ أصحهما عنده: يجوز، وأقربهما إلى كلام الأكثرين: لا، وإن كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كشاتين في مائتين ليس فيهما صحيحة إلا واحدة، فالمذهب أنه يجزئه صحيحه ومريضه، وبه قطع العراقيون والصيدلاني.

وقيل: وجهان؛ ثانيهما: يجب صحيحتان، قاله الشيخ أبو محمد (ويؤخذ من الكرام كريمة ومن اللئام لئيمة) .

قال صاحب التبيين من أصحابنا: يؤخذ في الزكاة وسط سن وجب حتى لو وجب عليه بنت لبون مثلا لا يؤخذ خيار بنات لبون في ماله، ولا أردأ بنت لبون فيه، وإنما يؤخذ بنت لبون وسط، وكذا غيرها من الأسنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكرائم أموالهم. رواه الجماعة .

وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشياه ثلاثا: ثلث جياد، وثلث أوساط، وثلث شرار. وأخذ المصدق من الوسط. رواه أبو داود والترمذي ورواه سفيان بن حسين.

وروى نحو هذا عمر رضي الله عنه. اهـ .

وأخرج أبو داود عن عبد الله بن معاوية القاضي رفعه: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرفة ولا المريضة ولا الشرهة اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هكذا رواه منقطعا، وذكره البغوي في معجم الصحابة والطبراني وغيرهما مسندا .




الخدمات العلمية