كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم . ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع
ولا يعتبر خلطة الجوار فيه .
ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير .
ويكمل نصاب الشعير بالسلت ، فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر.