وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية .
ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير .
ولا يمنع من هذه القسمة قولنا : إن القسمة بيع ، بل يرخص في مثل هذا للحاجة .
. ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب
ووقت الأداء بعد الجفاف .