الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتجب في الدين الذي هو على مليء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تجب إلا عند حلول الأجل .

التالي السابق


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وتجب) الزكاة (في الدين الذي هو على مليء) على فعيل؛ أي: على مقتدر (ولكنها تجب عند الاستيفاء) منه (وإن كان الدين مؤجلا) أي: مضروبا له أجل (فلا تجب إلا بعد حلول الأجل) أشار بذلك إلى مسائل، منها: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على مليء، فكيف يزكي؟ يبني على أن المؤجل تجب فيه زكاة أم لا؟، والمذهب وجوبها، وإذا أوجبناها فالأصح أنه لا يجب الإخراج في الحال، وإليه أشار بقوله إلا بعد حلول الأجل، وإن قلنا: لا زكاة في المؤجل، فلا شيء عليه في مسألتنا لعدم النصاب، وإن أوجبنا زكاة المؤجل في الحال يزكي المائتين في الحال، فإن أوجبناها ولم نوجب الإخراج في الحال، فهل يلزمه إخراج حصة المائة التي في يده في الحال أم يتأخر إلى قبض المؤجلة؟ وجهان:

أصحهما: تجب في الحال، وهما بناء على أن الإمكان شرط للوجوب أو للضمان، إن قلنا بالأول لم يلزمه؛ لاحتمال أن لا يحصل المؤجل، وإن قلنا بالثاني أخرج، ومتى كان في يده دون نصاب وتمامه مغصوب أو دين ولم نوجب فيهما زكاة، ابتدأ الحول من حين يقبض ما يتم به النصاب .




الخدمات العلمية