وأما ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب . المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة
وفي الحول قولان وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر .
وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب .
وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق