الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
من جنس قوته أو من أفضل منه .

فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعير .

وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ، ومن أيها أخرج أجزأه .

التالي السابق


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (من جنس قوته) الذي يقتاته (أو أفضل منه؛ فإن اقتات الحنطة لم يجز الشعير، وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها، ومن أيها أخرج أجزأه) قال الرافعي: في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه؛ أصحها عند الجمهور: غالب قوت البلد، والثاني: قوت نفسه، وصححه ابن عبدان، والثالث: يتخير في الأجناس، وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب، ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد، فعدل إلى ما دونه لم يجز، وإن عدل إلى أعلى منه جاز بالاتفاق، وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان؛ أصحهما: الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات، والثاني: بالقيمة؛ فعلى هذا يختلف باختلاف الأوقات والبلاد، إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر، وعلى الأول البر خير من التمر والأرز .

ورجح في التهذيب الشعير على التمر، وعكسه الشيخ أبو محمد قال: في الزبيب والشعير وفي التمر والزبيب تردد، قال: والأشبه تقديم التمر على الزبيب، وإذا قلنا: المعتبر قوت نفسه، وكان يليق به البر، وهو يقتات الشعير بخلا، لزمه البر، ولو كان يليق به الشعير وكان يتنعم ويقتات البر، فالأصح أنه يجزئه الشعير، والثاني يتعين البر، وإذا أوجبنا غالب قوت البلد، وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، أخرج ما شاء، والأفضل أن يخرج من الأعلى .

واعلم أن المصنف قال في الوسيط: المعتبر غالب قوت البلد يوم الفطر، قال الرافعي: وهذا التقييد لم أظفر به في كلام غيره، وقالت الحنابلة: يخير بين هذه المذكورة في الحديث، فيخرج ما شاء منها، وإن لم يكن قوتا له، قالوا: وأفضلها التمر، ثم البر، وقال بعضهم: الزبيب، قالوا: ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع القدرة على أحدها لو كان المعدول إليه قوت بلده، فإن عجز عنهما أجزأه كل مقتات من كل حبة وثمرة .

قاله الخرافي [ ص: 58 ] قال ابن قدامة: وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن، وقال أبو بكر: يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها، وقال ابن صالح: يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتات كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار .

وأما المالكية فإن المشهور عندهم أن جنسه المقتات في زمنه صلى الله عليه وسلم من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والدخن والأرز، وزاد ابن حبيب: العلس .

وقال أشهب: من الست الأول خاصة، فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور الإجزاء، وأما الدقيق فيأتي ذكره، قالوا: ويجزئ من غالب قوت البلد، فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان، وأما أصحابناالحنفية؛ فالتخيير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير، والدقيق أولى من البر، والدراهم أولى من الدقيق فيما روي عن أبي يوسف، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر الهندواني؛ لأنه أدفع للحاجة. وعن أبي بكر الأعمش تقديم القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف .

قال الولي العراقي: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث، وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد أو قوت نفسه فإنه حمل الحديث على ذلك ولم يحمله على ظاهره من التخيير، واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر على التمر والشعير؛ لأنهم غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك الوقت، فإما أن يكون محمولا على إيجاب التمر على من يقتاته، والشعير على من يقتاته، وأما أن يكون مخيرا بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر، فالمخرج مخير بينهما، والله أعلم .



(فصل)

اعلم أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الواجب في إخراج صدقة الفطر من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري الماضي ذكره: الصاع من كل منها، فلا يجزئ نصف صاع من بر، واحتج بحديث أبي سعيد المذكور آنفا، ولفظه: صاعا من طعام أو صاعا من تمر.. إلخ. وفسر الطعام فيه بالبر، ولم يختلف في ذلك. وبه قال مالك وأحمد، وجمهور العلماء من السلف والخلف، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية وجابر بن زيد وإسحق بن راهويه، وقال أبو حنيفة: القدر الواجب نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع تمر أو شعير، وقال أبو يوسف ومحمد: الزبيب بمنزلة الشعير، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، والأول رواية الجامع الصغير، وقيل: الفتوى على رواية الحسن، وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري، وأكثر الكوفة عن أبي حنيفة، وقال البيهقي في السنن: باب من قال لا يخرج من الحنطة إلا صاعا، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري السابق، فعرف من تبويبه أنه يريد من الطعام في الحديث البر، ولا يخفى أن الطعام كما يطلق على البر وحده يطلق على كل ما يؤكل، كذا ذكره الجوهري وغيره .

قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي: ذبائحهم، وفي الحديث الصحيح: طعام الواحد يكفي الاثنين، ولا صلاة بحضرة الطعام. ونهى عليه السلام عن بيع الطعام ما لم يقبض، وفي حديث المصراة: صاعا من طعام، قال الأزهري: أراد من تمر لا من حنطة، والتمر طعام، وقال القاضي عياض: يفسره قوله في الروايات الأخر: صاعا من تمر، فعلى هذا المراد بالطعام في هذا الخبر الأصناف التي ذكرها فيما بعد، وفسر الطعام بها، ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري في هذا الحديث، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، وفي صحيح مسلم: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير. وللنسائي: كنا نخرج في عهده صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، وصاعا من أقط، أو صاعا من شعير، لا نخرج غيره، ولا ذكر للبر في شيء من ذلك، فإن قيل: قد جاء في هذا الحديث من طريق إسحق: أو صاعا من حنطة، قلت: هو غير محفوظ أشار إليه أبو داود في سننه، وعلى ذلك فالحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به لو سلم أن للبر ذكرا في الحديث، وإن الواجب فيه صاع؛ ففي هذا الحديث أن معاوية قدره بنصف صاع، والصحابة متوافرون، وأنهم أخذوا بذلك، وهو الجري مجرى الإجماع .



وقد ذكر البيهقي في هذا الباب أن أبا سعيد الخدري لما قيل له: أو مدين من قمح، قال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، وفي سند ابن إسحق، وقد سبق الكلام عليه، ويروى عن ابن عمر: كان الناس يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول [ ص: 59 ] الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.

أخرجه أبو داود بسند جيد على شرط البخاري ما خلا الهيثم بن خالد، وهو ثقة وثقه أبو داود والعجلي، وتابعه على ذلك شعيب بن أيوب، كذا أخرجه الدارقطني في سننه ووثق شعيبا هذا؛ فدل هذا الحديث على اتفاق تقويم عمر ومعاوية.

وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من تمر أو شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، وهذا صريح في الإجماع على ذلك، ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر لما جاز لهم إخراج نصف صاع، وقول أبي سعيد الخدري: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يحتمل أنه لم يرد مخالفتهم وأنه يخرج صاعا من البر، بل أراد الإخراج من الأصناف التي كانوا يخرجونها في عهده صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بذلك في رواية لمسلم، فقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهده صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط.

ثم ذكر البيهقي حديث سعيد بن عبيد الرحمن الحجي، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر فساقه، وفيه: أو صاعا من بر، قلت: تفرد به سعيد عن عبد الله، ولقد لينه النسائي واتهمه ابن حبان، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد، وحديث عبيد الله عن نافع رواه عنه جماعة في الصحيحين وغيرهما، ولا ذكر للبر فيه؛ ولذا اعترض على الحاكم في قوله في المستدرك بعد أن أخرجه: صحيح على شرط مسلم؛ فإن سعيدا لا يحتمل هذا التفرد مع مخالفته غيره من الثقات، ثم ذكر البيهقي من حديث أبي إسحق عن الحارث أنه سمع عليا يأمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو شعير، أو حنطة، إلخ، ثم قال: وروي مرفوعا، والموقوف أصح .

قلت: يصح هذا مرفوعا وموقوفا؛ لأنه مع الاضطراب في سنده مداره على الحارث الأعور، وقد كذبه جماعة، وحكى البيهقي نفسه تكذيبه عن الشعبي في باب القسامة، وصحح ابن حزم عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة نصف صاع من بر .

وأخرج الدارقطني في سننه من حديث علي مرفوعا: نصف صاع من بر، ثم قال: الصواب أنه موقوف، ثم ذكر البيهقي عن أبي إسحق: كتب إلينا ابن الزبير: صدقة الفطر صاع صاع، قلت: لكن لم يصرح بذكر البر، بل لما كان الواجب في غالب الأصناف صاعا، أطلق ذلك على الغالب .

وقد روي عن ابن الزبير خلاف ذلك .

قال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمر أنه سمع ابن الزبير، وهو على المنبر يقول: مدان من قمح .. إلخ .

وهذا سند صحيح جليل، وهو أولى من السند الذي ذكره البيهقي وفيه كتابة، وقال ابن حزم: روينا عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر: زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير.

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، ثم ذكر البيهقي عن الحسن: عمن صام صاع تمر، أو صاع بر، قلت: قد جاء عن الحسن خلاف هذا، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى الشعبي قال: صدقة الفطر عمن صام من الأحرار، وعن الرقيق من صام منهم، ومن لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، ثم قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الأحرار .



(فصل)

ومما احتج به الإمام أبو حنيفة ما رواه أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي، ويقال: ابن صعير العذري عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل العيد بيوم أو يومين، فقال: إن صدقة الفطر مدان من بر على كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام. هذا لفظ الدارقطني، ولفظ الجماعة: أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر.

وقال صاحب الهداية: رواه ثعلبة بن صعير العدوي أو العذري، وقال الشيخ أكمل الدين: قال الإمام حميد الدين الضرير العذري بالعين والذال أصح، منسوب إلى قبيلة، ومن قال: العدوي، نسبه إلى عدي، وهو جده اهـ .

وقال ابن حجر: ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة، فمن أصحابه من قال عن أبيه، ومنهم من لم يقل، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري، وحاصل الاختلاف [ ص: 60 ] في اسم صحابيه، فمنهم من قال: عبد الله بن ثعلبة، ومنهم من قال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير، ومنهم من قال: عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، ومنهم من قال: ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير. اهـ .

قلت: ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة، ومما احتج به الإمام ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، وقال: هو على شرط الشيخين، وذكر البيهقي حديث الحسن عن ابن عباس: فرض عليه السلام هذه الصدقة، وفي آخره صاع تمر، أو صاع شعير، أو نصف صاع قمح، ثم قال: هو مرسل، قلت: وهو وإن كان مرسلا فقد تأيد بحديث عطاء عن ابن عباس رفعه، وفيه مدان من قمح، ذكره البيهقي في باب وجوب الفطر على أهل البادية، وذكر هناك أنه منفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريج اهـ .

قلت: أخرجه الدارقطني في السنن من هذا الطريق، قال: وكان يحيى من خيار الناس، وأخرجه أيضا من طريق آخر عن ابن عباس، فهو شاهد لحديث يحيى هذا، وأخرجه ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بن حجاج عن ابن عطاء عن ابن عباس قال: الصدقة صاع من تمر، أو نصف صاع من طعام، وأراد به هنا البر؛ إذ الواجب في غيره صاع، ولم يذكر نصف صاع إلا في البر، وهذا السند على شرط الصحيح ما خلا حجاجا، وكأنه ابن أرطاة، وهو وإن تكلم فيه فقد وثقه جماعة، وأخرج له مسلم مقرونا بغيره، فيصلح للاستشهاد به، ومما يتأيد به أيضا حديث سعيد بن المسيب قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة، وقد ذكره البيهقي، ثم قال: قال الشافعي: خطأ. اهـ .

قلت: الشافعي رحمه الله تعالى يقبل مراسيل ابن المسيب، قال: لأنها عن الثقات، وأنه وجد ما يدل على تسديدها، وقال ابن الصلاح: لأنها وجدت مسندة ومرسلة، هذا نص البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني: أن إسناده صحيح، فكيف رده الشافعي، وقال: إنه خطأ، مع أنه اعتضد بما ذكرنا؟!

وأخرج الدارقطني نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن طريقين من حديث ابن عباس، ومن طريقين من حديث ابن عمر في أحدهما: مدان من حنطة، وفي الآخر: نصف صاع من حنطة. وأخرجه من حديث علي مرفوعا: نصف صاع من بر، ومن حديث عصمة بن مالك: مدان من قمح .

وأخرج أحمد في مسنده والطحاوي في شرح الآثار من ثلاث طرق إحداها: عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر، وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به، والثانية: من طريق يحيى بن أيوب عن هشام عن أبيه عن أسماء نحوه، والثالثة: من طريق عقيل عن هشام عن أبيه عن أسماء مثله، وفي التمهيد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنه، وأبي هريرة وجابر ومعاوية وابن الزبير: نصف صاع بر، وفي الإسناد عن بعضهم ضعف، وروي أيضا عن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز، وعروة وسعيد بن جبير وأبي سلمة ومصعب بن سعد، وذكر ابن المنذر ذلك عن المذكورين، وزاد في التابعين من روي عنه ذلك أبا قلابة، وعبد الله بن شداد، وهو قول في مذهب مالك، وذكر ابن حزم ذلك عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر والخدري وعائشة وأسماء، قال: وهو عنهم كلهم: صحيح، والله أعلم .




الخدمات العلمية