الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف

التالي السابق


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقسمتها) أي: صدقة الفطر (كقسمة زكاة الأموال) سواء، كما يدل تسميتها زكاة، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال بعض المالكية: إنما يجوز دفعها إلى الفقير الذي لم يأخذ منها، وعن أبي حنيفة أنه يجوز دفعها إلى ذمي، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون الرهبان، وقال الأولون: (فيجب فيها استيعاب الأصناف) الثمانية عند الإمكان أن يعطى من كل صنف ثلاثة، وبه قال الشافعي وداود وابن حزم، فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها، ووجوب التسوية بين الأصناف ذكره غير واحد من الأصحاب، قالوا: وإن كانت حاجة بعضهم أشد، وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر [ ص: 61 ] على بعضهم فلا يجب، لكن يستحب عند تساوي الحاجات، وذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يعطي فطرته لواحد، بل يجوز إعطاء فطرة جماعة لواحد، وقال ابن المنذر: وأرجوه أن يجزئ، وكذا اختار الشيخ أبو إسحق الشيرازي جواز الصرف إلى واحد، وقال الإصطخري: يجوز صرفها إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء، كذا إلى ثلاثة من أي صنف كان، وصرح المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء، وسيأتي تفصيل ذلك وما فيه من الخلاف .




الخدمات العلمية