الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولكن في ظاهر حكم الدنيا أعني في قطع المطالبة عنه ، أما في الآخرة فلا ، بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة

التالي السابق


(ولكن ظاهر حكم الدنيا أعني في قطع المطالبة عنه، أما في الآخرة فلا، بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة) قال الرافعي: فإن نوى الممتنع حالة الأخذ برئت ذمته ظاهرا وباطنا، ولا حاجة إلى نية الإمام، وإن لم ينو فهل تبرأ ذمته؟ نظر، إن نوى الإمام سقط عنه الفرض ظاهرا ولا يطالب به ثانيا، وهل يسقط باطنا؟ وجهان؛ أحدهما: أنه يسقط؛ إقامة لنية الإمام مقام نيته، كما أن قسمه قائم مقام قسمه، فإذا اختص خرج منه الوجهان المشهوران في أن الممتنع إذا أخذت منه الزكاة ولم ينو هل يسقط الفرض عنه باطنا؟ فبنى إمام الحرمين والمصنف في الوجيز وجوب النية على الإمام على هذين الوجهين، إن قلنا: لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا فلا تحسب، وإن قلنا: يبرأ فوجهان؛ أحدهما: لا؛ لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به، والثاني: نعم، وظاهر المذهب أنه يجب عليه أن ينوي ولو لم ينو عصى، وأن نيته مقام نية المالك، وهذا لفظ القفال في شرح التلخيص .



(فصل)

وقال أصحابنا: السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة، الصحيح أنها تسقط الزكاة عن أربابها ولا يؤمر بالأداءثانيا، وإن أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة فنوى صاحب المال عند [ ص: 89 ] الدفع الزكاة اختلفوا فيه، والصحيح: أنه يسقط عنه فرض الزكاة. قاله صاحب المحيط هذا لفظ الخلاصة، وقال في الثانية: السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة اختلفوا فيه، والصحيح ما قاله أبو جعفر الهندواني: أنه تسقط الزكاة عن أربابها ولا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لأن له ولاية الأخذ، فصح أخذه وإن لم يضع الصدقة موضعها ثم ساق في الجبايات والمصادرة بمثل سياق الخلاصة، والذي في البحر: أن المفتى به التفصيل؛ إن كان في الأموال الظاهرة فإنه يسقط الفرض عن أربابها بأخذ السلطان أو نائبه؛ لأن الولاية له، فبعد ذلك إن لم يضع السلطان موضعها لا يبطل أخذه عنه، وإن كان في الأموال الباطنة لا يسقط عن أربابها؛ لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة، فلم يصح أخذه .

كذا في التجنيس والواقعات والولوالجية اهـ .




الخدمات العلمية