، ولا تنحصر مراتبه وميل الورع إلى التضييق وميل المتساهل إلى التوسيع حتى يرى نفسه محتاجا إلى فنون من التوسع وهو ممقوت في الشرع . وللمحتاج في تقدير الحاجات مقامات في التضييق والتوسيع
ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالا كثيرا ، بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه إلى سنة .
فهذا ، أقصى ما يرخص فيه من حيث أن السنة إذا تكررت تكررت أسباب الدخل ومن حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر لعياله قوت سنة فهذا أقرب ما يحد به حد الفقير والمسكين ، ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوى .
ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة ؛ فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال مع الغنى ، فسئل عن غناه ، فقال صلى الله عليه وسلم : غداؤه وعشاؤه وقال آخرون : يأخذ إلى حد الغنى .
حد الغنى نصاب الزكاة ؛ إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء ، فقالوا له : أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة وقال آخرون : حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود وقيل : راويه ليس بقوي وقال قوم : أربعون لما رواه أنه صلى الله عليه وسلم قال : من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش ، فسئل وما : غناه ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب عطاء بن يسار منقطعا : وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضيعة فيستغني به طول عمره أو يهيئ بضاعة ليتجر بها ويستغني بها طول عمره ؛ لأن هذا هو الغنى وقد قال أنه صلى الله عليه وسلم قال : من سأل وله أوقية ، فقد ألحف في السؤال رضي الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال . عمر
ولما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة حسان وأبا قتادة . فقال صلى الله عليه وسلم : اجعله في قرابتك فهو خير لك ، فأعطاه
فحائط من نخل لرجلين كثير مغن وأعطى رضي الله عنه أعرابيا ناقة معها ظئر لها فهذا ما حكي فيه
عمر