فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد في على الأبواب وذلك مستنكر وله حكم آخر بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال ، وهو أيضا مائل إلى الإسراف . كراهية السؤال والتردد
والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فما وراءه فيه خطر ، وفيما دونه تضييق .
وهذه الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحكم بما يقع له ثم يقال للورع : استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك . كما قاله صلى الله عليه وسلم إذ الإثم حزاز القلوب فإذا وجد القابض في نفسه شيئا مما يأخذه فليتق الله فيه ولا يترخص تعللا بالفتوى من علماء الظاهر فإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات وفيها تخمينات واقتحام شبهات .
والتوقي من الشبهات من شيم ذوي الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة .