والاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر وهو الذي أردنا بقولنا : عمدا فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسي فإنه لا يفطر . أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر