الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره ووسطه الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

التالي السابق


(وأما) القسم الثاني وهو (ما يتكرر) وقوعه (في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره) فصوم أول الشهر يقال له : صوم الغرر وصوم آخره يقال له : صوم السرر .

وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر " .

وأما صوم السرر فأخرج مسلم عن عمران بن حصين : "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له أو لرجل وهو يسمع : يا فلان أصمت في سرر هذا الشهر ؟ قال : لا ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين " ، وعنه : "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل : هل صمت من سرر شعبان ؟ قال : لا ، قال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين " ، وعنه : "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل : هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟ قال : لا ، فقال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه " ، وفي رواية : صم يوما أو يومين على الشك ، ومن ألفاظ البخاري : أما صمت سرر هذا الشهر ؟ ولم يصل سنده بحديث سرر شعبان إنما وصل بحديث : أما صمت سرر هذا الشهر ؟ وأخرج مسلم عن معاذة "أنها سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم فقلت لها : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : كان لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم " .

(ووسطه الأيام البيض) على الإضافة لأن المعنى أيام الليالي البيض (وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) قال النووي : هذا هو المعروف ولنا وجه شاذ غريب حكاه الصميري والماوردي والبغوي وصاحب البيان أن الثاني عشر بدل الخامس عشر والاحتياط صومها . أهـ .

وأخرج الترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي ذر : "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نصوم في الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة " وفي رواية عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إذا صمت في الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة " ، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير مرفوعا وصحح عن أبي زرعة وقفه ، وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق ابن ملحان القيسي عن أبيه وأخرجه البزار من طريق ابن السلماني عن أبيه عن ابن عمر .




الخدمات العلمية