وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فخمسة : الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والوقت .
فإن أحرم الصبي أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام لأن الحج عرفة وليس عليهما دم إلا شاة .
وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت


