الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى قال عمر رضي الله عنه : لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا .

وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه .

وكان ابن عباس يقول : من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا وقرأ قوله عز وجل : رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال الحج .

التالي السابق


(ومن مات ولم يحج مع اليسار) وتحقق الإمكان (فأمره شديد عند الله تعالى) لما تقدم من الخبر : "من لم يمنعه من الحج مرض قاطع أو سلطان جائر ومات ولم يحج فلا يبالي مات يهوديا أو نصرانيا " (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين :) أي : في حال توليه خلافة المسلمين (لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار أن تضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا) كذا في القوت بلفظ : في الأمصار ، ولم يقل : وهو يومئذ أمير المؤمنين ، وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طرق ، فلفظ سعيد : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ، ما هم مسلمين ما هم مسلمين . ولفظ البيهقي أن عمر قال : "ليمت يهوديا أو نصرانيا -يقولها ثلاث مرات- رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله " وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عدي بن عدي ، عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : من مات وهو موسر ولم يحج فليمت أي حال شاء- يهوديا أو نصرانيا ، وأخرجه أيضا عن غندر ، عن عتبة ، عن الحكم ، عن عدي بن عدي ، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم ، عن عمر (وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس ) -رحمهم الله تعالى- كل منهم قال : (لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه) هكذا أورده صاحب القوت عنهم .

قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن أبي المعلى ، عن سعيد بن جبير قال : لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج لم أصل عليه ، وقال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن مجاهد بن رومي "وكان ثقة " قال : سألت سعيد بن جبير ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعبد الله بن مغفل : مات وهو لله عاص ، وقال ابن أبي ليلى : إني لأرجو أن يحج عنه وليه ، وقال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : قال الأسود لرجل منهم موسر : لو مت ولم تحج لم أصل عليك ، وقال : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن ثور ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : من مات وهو موسر ولم يحج جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر ، (وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه) نقله صاحب القوت (وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا وقرأ قول الله تعالى : رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) وكان يفسره في هذه ويقول : أي أحج ومثله فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين [ ص: 298 ] قال : أحج وأزكي . وكان يقول : هذه الآية من أشد شيء على أهل التوحيد .

كذا في القوت .



(فصل في اعتبارات ما ذكر في الباب الأول وبعض ما في الباب الثاني)

قال الشيخ الأكبر قدس سره : الحج تكرار القصد إلى المقصود ، والعمرة الزيارة ، ولما نسب الله البيت إليه سبحانه- وأخبر أنه أول بيت وضعه الله لنا معبدا ، وجعله نظيرا ومثالا لعرشه ، وجعل الطائفين به كالملائكة الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم أي : بالثناء على الله تعالى ، وثناؤنا على الله في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة عليه بما لا يتقارب ؛ لأنهم في هذا الثناء نواب عن الحق يثنون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم ، وهم أهل الله وأهل القرآن ، فهم نائبون عنه في الثناء ، فلم يشبه ثناؤهم استنباطا نفسيا ، ولا اختيارا كونيا عما سمع من ثنائهم إلا كلامه الذي أثنى به على نفسه ، فهو ثناء إلهي قدوس طاهر ، ولما جعل الله تعالى قلب عبده بيتا كريما وحرما جسيما ، وذكر أنه وسعه حين لم يسعه سماء ولا أرض ، علمنا قطعا أن قلب المؤمن أشرف من هذا البيت ، وجعل الخواطر التي تمر عليه كالطائفين ، ولما كان في الطائفين من يعرف حرمة البيت فيعامله في الطواف به بما يستحقه من الإجلال ، ومنهم من لا يعرف ذلك فيغفل ويلغو ، كذلك الخواطر التي تمر على قلب المؤمن ، منها مذموم ومنها محمود ، كما كتب الله طواف كل طائف للطائف به على أي حالة كان ، وعفا عنه فيما كان منه ، كذلك الخواطر المذمومة عفا الله عنها ما لم يظهر حكمها على ظاهر الجسم للحس ، ثم إن الله تعالى جعل أربعة أركان بسر إلهي ، وهي في الحقيقة ثلاثة أركان ، فإذا اعتبرتها جعلتها في القلب ركن الخاطر الإلهي ، والآخر ركن الخاطر الملكي ، والآخر ركن الخاطر النفسي ؛ فالإلهي ركن الحجر ، والملكي الركن اليماني ، والنفسي المكعب الذي في الحجر لا غير ، وليس للخاطر الشيطاني فيه محل ، وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة ، ولما أراد الله سبحانه ما أراد من إظهار الركن الرابع جعله للخاطر الشيطاني وهو الركن العراقي والركن الشامي للخاطر النفسي ، وإنما جعلنا الخاطر الشيطاني للركن العراقي ؛ لأن الشارع شرع أن يقال عنده : "أعوذ بالله من الشيطان والنفاق وسوء الأخلاق " وبالذكر المشروع في كل ركن تعرف مراتب الأركان ، وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين ما عدا الرسل والأنبياء المعصومين ، ليميز الله رسله وأنبياءه من سائر المؤمنين للعصمة التي أعطاهم ، فليس لنبي إلا ثلاثة خواطر : إلهي وملكي ونفسي ، ولغيرهم هذه وزيادة الخاطر الشيطاني العراقي ، فمنهم من ظهر حكمه عليه في الظاهر وهم عامة الخلق ، ومنهم من يخطر له ولا يؤثر في ظاهره وهم المحفوظون من أوليائه .

وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعا ، وذراع التحجير الأعلى فهو ثمانية وعشرون ذراعا ، كل ذراع مقدار لأمر ما إلهي يعرفه أهل الكشف ، فهي هذه المقادير نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب الإيمان السيارة لإظهار الحوادث في العالم العنصري ، سواء حرفا حرفا ومعنى معنى ، ثم إن الله تعالى جعل هذا البيت على أربعة أركان ، كذلك جعل القلب على أربعة طبائع تحمله ، وعليها قامت نشأته كقيام البيت على أربعة أركان ، فاعلم ذلك ، ولما كان الحج لهذا البيت تكرار القصد في مكان مخصوص ، كذلك القلب تقصده الأسماء الإلهية في حال مخصوص ؛ إذ كل اسم له حال خاص يطلبه ، فمهما ظهر الحال من العبد طلب الاسم الذي يخصه فيقصده ذلك الاسم ، فلهذا تحج الأسماء الإلهية بيت القلب ، وقد تحج إليه من حيث إن القلب وسع الحق ، فلما تكرر ذلك منها سمي ذلك القصد حجا ، كما يتكرر القصد من الناس والجن والملائكة إلى الكعبة في كل سنة للحج الواجب والنفل ، وفي غير زمان الحج وحاله يسمى زيارة لا حجا ، وهو العمرة ، وتسمى حجا أصغر ، وهذا الحكم في الآخرة في الزور العام ، هو بمنزلة الحج في الدنيا ، وحج العمرة هو بمنزلة الزور الذي يخص كل إنسان ، فعلى قدر اعتماره تكون زيارته لربه ، والزور الأعم في موضع خاص للزمان الخاص الذي للحج ، والزور الأخص التي هي العمرة لا تختص بزمان دون زمان ، فحكمها أنفذ في الزمان من الحج [ ص: 299 ] الأكبر ، وحكم الحج الأكبر في استيفاء المناسك من الحج الأصغر ليكون كل واحد منهما فاضلا مفضولا ؛ لينفرد الحق بالكمال الذي لا يقبل المفاضلة ، وما سوى الله ليس كذلك ، فالزيارة الخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر مخصوص ، والله أعلم .

ثم إنه لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام ، قال الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فوجب على كل مستطيع من الناس ؛ صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، مسلم وغير مسلم . ولا يقع بالفعل إلا بشروط له معينة ، فإن الإيمان والإسلام واجب على كل إنسان ، والأحكام كلها الواجبة واجبة على كل إنسان ، ولكن يتوقف قبول فعلها أو فعلها من الإنسان على وجود الإسلام منه ، فلا يقبل تلبسه بشيء منها إلا بشرط وجود الإسلام عنده ، فإن لم يؤمن أخل بالواجبين جميعا يوم القيامة ؛ وجوب الشرط الصحيح لقبول هذه العبادات ، ووجوب المشروط التي هي هذه العبادات ، وقرئ بكسر الحاء ، وهو الاسم . وبفتحها ، وهو المصدر . فمن فتحها وجب عليه قصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه في المناسك التي عين الله له أن يفعلها ، ومن قرأ بالكسر وأراد الاسم فمعناه أن يراعي قصد البيت ، فيقصد ما يقصده البيت ، وبينهما بون بعيد ؛ فإن العبد بالفتح يقصد وبالكسر يقصد قصد البيت ، فيقوم في الكسر مقام البيت ، ويقوم بالفتح مقام خادم البيت ، فيكون حال العبد في حجه بحسب ما يقيمه فيه الحق من الشهود ، وأما باعتبار شرط صحته الذي هو الإسلام ، فالإسلام الانقياد إلى ما دعا الحق إليه ظاهرا وباطنا على الصفة التي دعاك أن تكون عليها عند الإجابة ، فإن جئت بغير تلك الصفة التي قال لك أن تجيء بها ، فما أجبت دعاء الاسم الذي دعاك ، ولا انقدت إليه ، وما في الكون إلا مسلم ؛ لأنه ما ثم إلا منقاد للأمر الإلهي ؛ لأنه ما ثم من قيل له كن فأبى ، بل يكون من غير تثبط ، ولا يصح إلا ذلك ، فإذا وقع الحج ممن وقع من الناس ما وقع إلا من مسلم .

قال عليه السلام لحكيم بن حزام : "أسلمت على ما أسلفت من خير " ولم يكن مشروعا من جانب أراه ذلك في حال الجاهلية ، فاعتبره له الله سبحانه لحكم الانقياد الأصلي الذي تعطيه حقيقة الممكن وهو الإسلام العام ، فمن اعتبر المجموع وجد ، ومن اعتبر عين الفقه وجد ، ومن اعتبر الذات وجد ، ولكل واحد شرب معلوم من علم خاص ، فإنه يدخل فيه هذا الإسلام الخاص المعروف في العرف العام في الظاهر والباطن معا ، فإن حكم في الظاهر لا في الباطن كالمنافق الذي أسلم للتقية حتى يعصم ظاهره في الدنيا ، فهذا ما فعل ما فعل من الأمور الخيرية التي دعي إليها لخيريتها ، فما له أجر ، والذي فعلها وهو كافر لخيريتها نفعته بالخبر النبوي ، فلا بد أن ينقاد الباطن والظاهر ، وبالمجموع تحصل الفائدة دعاه بالاسم الجامع والمدعو دعي من الاسم الجامع لصفة جامعة وهو الحج ، والحج لا يكون إلا بتكرار القصد ، فهو جمع في المعنى ، فما في الكون إلا مسلم ، فوجب الحج على كل مسلم ، فلهذا لم يتصور فيه خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الحقيقة ، وإن كان أهل الرسوم لا يريدون بالإسلام إلا التلفظ بالشهادة ، وهذا لا يقدح فيما يراه المحقق ، فإن هذا الإسلام المقرر عنده إنما هو عن الإسلام الذي يراه المحقق ، فعالم الرسوم في ضمن عالم الحقائق ، وعالم الحقائق أتم من عالم الرسوم في هذه المسألة وأمثالها ، فإن حج الطفل الرضيع يصح ، ولا تلفظ له بالإسلام عنده ، ولا بالاعتقاد ، ولكن له الإسلام العام الذي يثبته المحقق ، فقد اعتبره الشرع لما رفع إليه صبي فقيل : ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر " . فنسب الحج إليه وهو غير قاصد في ظاهر الأمر ، فلو لم يكن لذلك الرضيع قصد بوجه ما عرفه الشارع ما صح أن ينسب الحج إليه ، والله أعلم .

والمجوز في حج الطفل صاحب الحج شرعا وحقيقة ، فإن الشرع جعل له الحج وأثبته ، وأين الإسلام في حق الصبي الرضيع إلا بحكم التبع عند أهل الظاهر ، وأما عندنا فهو بالأصالة والتبع فهو ثابت في الصغار بطريقين ، وفي الكبار بطريق واحد وهو الأصالة ، والصغير على فطرة الإيمان وما طرأ بعد ذلك عليه أمر يخرجه عن حكم الإقرار الأول وصحته ، فهو مؤمن بالأصالة ، ثم حكم له بإيمان أبيه في أمور ظاهرة فقال : ألحقنا بهم ذريتهم وأقيمت فيهم أحكام الإسلام كلها مع كونهم على حال لا يعقلون جملة واحدة ، ثم قال : وما ألتناهم من عملهم من شيء وأضاف العمل إليهم يعني قولهم بل تبقى لهم على غاية التمام ما نقصهم منه شيئا ، فالرضيع أتم إيمانا من الكبير [ ص: 300 ] بلا شك ، فحجه أتم من حج الكبير ، فإنه حج بالفطرة وباشر الأفعال بنفسه مع كونه مفعولا به فيها ، كما هو الأمر عليه في نفسه في كل وجه صح له الحج حقيقة وشرعا .

وأما اعتبار الراحلة والزاد ، فالراحلة عين هذا الجسم ؛ لأنه مركب الروح الذي هو اللطيفة الإنسانية المنفوخة فيه فيما يصدر منه بواسطة هذا الجسم من أعمال : صلاة وصدقة وحج وإماطة وتلفظ بذكر ، كل ذلك أعمال موصلة إلى الله تعالى والسعادة الأبدية ، والجسم هو المباشر لها ، والروح بواسطته ، فلا بد من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه الصورة ، وأما الزاد فمن أخذه من الزيادة وهو السبب الذي بوجوده يكون التقوى الذي تكون عنه القوة التي بها تحصل هذه الأفعال بأي شيء حصلت تلك القوة ، سواء بذاتها أو بهذا الزائد المسمى زادا ؛ لأن الله زاده في الحجاب ، ولهذا تعلقت به النفس في تحصيل القوة ، وسكنت عند وجوده ، واطمأنت ، وانحجبت من الله به وهي مسرورة بوجود هذا الحجاب لما حصل لها من السكون ؛ إذ كانت الحركة متعبة ، وإذا فقد الزاد تشوش بباطنه واضطرب طبعا ونفسا ، وتعلق عند فقد هذا السبب المسمى زادا ، وزال عنه ذلك السكون ، فكلما يؤديه إلى السكون فهو زاد وهو حجاب أثبته الحق بالفعل وقرره الشرع بالحكم فتقوى أساسه ، فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجرد عنها ؛ لأن التجرد عنها خلاف الحكمة ، والاعتماد عليها خلاف العلم ، فينبغي للإنسان أن يكون مثبتا لها فاعلا بها غير معتمد عليها ، وذلك هو القوي من الرجال ، ولكن لا يكون له مقام هذه القوة من الاعتماد أن تؤثر فيه الأسباب ، أي بعد حصول الابتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة وطرحها من ظاهره والاشتغال بها ، فإذا حصلت له هذه القوة الأولى حينئذ ينتقل إلى القوة الأخرى التي لا يؤثر فيها عمل الأسباب ، وأما قبل ذلك فغير مسلم للعبد القول به ، وهذا هو علم الذوق ، والعالم الذي يجد الاضطراب وعدم السكون فليس ذلك العلم هو المطلوب ، فإنه غير معتبر ، بل إذا أمعنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعلم ولا اعتقاد ، فلهذا لا أثر له ولا حكم في هذه القوة المطلوبة التي حصلت عن علم الذوق والحال ، وهذا هو مرض النفس ، وأما وجود الأخذ بالآلام الحسية من جوع وتعب فذلك لا يقدح ، فإنه أمر يقتضيه الطبع ، والله أعلم .

وأما اعتبار صفة النائب في الحج ، فمن رأى أن الإيثار يصح في هذا الطريق قال : لا يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه ، وألحق بذلك بالفتوة ؛ حيث نفع الغير وسعى في حقهم قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك ، ومن رأى أن حق النفس أوجب وعاملها معاملة الأجنبي وأنها الجار الأحق فهو بمنزلة من قال : لا يحج عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه ، وهو الأولى في الاتباع ، وهو المرجوع إليه ؛ لأنه الحقيقة ، وذلك أنه إن سعى أولا في حق نفسه فهو الأولى بلا خلاف ، وإن سعى في حق غيره فإن سعيه فيه إنما هو في حق نفسه ، فإنه الذي يجني ثمرة ذلك بالثناء عليه والثواب فيه ، فلنفسه سعى في الحالتين ، ولكن يسمى بالغير فتى ومؤثرا لتركه فيما يظهر حق نفسه لحق غيره الواجب على ذلك الغير لا عليه ، فإنه في هذا أدى ما لا يجب عليه ، وجزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب ، لاستيفاء عين العبودية في الواجب ، وفي الآخرة رفعة وامتنان حالي على المتفتى عليه ، فهو قائم في حق الغير بصفة إلهية ؛ لأن لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيمه صفة عبودية محضة وهو المطلوب الصحيح من العباد ، هذا كله ما لم تقع فيه إجارة ، فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخر ، والله أعلم .

وأما حج العبد فمن قائل بوجوبه ومن قائل لا يجب عليه حتى يعتق ، وبالأول أقول ، وإن منعه سيده مع القدرة على تركه كان السيد من الذين يصدون عن سبيل الله ، كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام المحنة إذا سمع النداء بالجمعة توضأ وخرج إلى باب السجن ، فإذا منعه السجان ورده قام له العذر بالمانع من أداء ما وجب عليه ، وهكذا العبد ، فإنه من جملة الناس المذكورين في الآية ، اعلم أنه من استرقه الكون فلا يخلو إما أن يكون استرقه بحكم مشروع كالسعي في حق الغير والسعي في شكر من أنعم عليه من المخلوقين نعمة استرقه بها ، فهذا عبد لا يجب عليه الحق ، فإنه في أداء واجب حق مشروع يطلب به ذلك الزمان ، وهو عند الله مقيد لغير الله في أمر الله لأداء حق الله ، وإن كان استرقه غرض نفسي وهوى كياني [ ص: 301 ] ليس للحق المشروع فيه رائحة وجب عليه إجابة الحق فيما دعاه إليه من الحج إليه في ذلك الفعل ، فإذا نظر إلى وجه الحق في ذلك الغرض كان ذلك عتقه ، فوجب الحج عليه وإن غاب عنه ذلك لغفلة لم يجب عليه وكان عاصيا لمعرفته بأن الله خاطبه بالحج مطلقا ، وإن كان مشهده في ذلك الوقت أنه مظهر والمخاطب بالحج الظاهر فيه فليس عينه لم يوجب الحج عليه ، وهذا العبد المخلص لله ، وهذه عبودة لا عتق فيها ، والله أعلم .

وأما باعتبار إيجابه على الفور أو على التراخي ، وبالأول أقول مع الاستطاعة ، فاعلم أن الأسماء الإلهية على قسمين في الحكم في العام به من الأسماء ما يتمادى حكمه ما شاء الله ويطول ، فإذا نسيته من أوله إلى آخره قلت بالتوسع والتراخي كالواجب الموسع بالزمان ، فكل واجب توقعه في الزمان الموسع فهو زمانه ، سواء أوقعته في أول الزمان أو في آخره أو فيما بينهما ، فإن الكل زمانه وأديت واجبا ، فاستصحاب حكم الاسم الإلهي على المحكوم عليه موسع كالعلم في استصحابه للمعلومات وكالمشيئة ، وهكذا المكلف إن شاء فعل في أول وإن شاء فعل في آخر ، ولا يقال هنا : وإن شاء لم يفعل ؛ لأن حقيقة فعل أثر وحقيقة لم يفعل استصحاب الأصل فلا أثر ، فلم يكن للمشيئة هنا حكم عياني ، ومن الأسماء من لا يتمادى حكمه كالموجد ، فهو بمنزلة من هو على الفور ، فإذا وقع لم يبق له حكم فيه ، فإنه تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن على الفور من غير تراخي ، فإن الموجد ناظر إلى تعلق الإرادة بالكون ، فإذا رأى حكمها قد تعلق بالتعيين أوجد على الفور مثل الاستطاعة إذا حصلت تعين الحج ، والله أعلم .

وأما اعتبار مسافرة الزوج أو المحرم مع المرأة في وجوب الحج عليها فاعلم أن النفس تريد الحج إلى بيت الله ، وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهود ، فهل يدخل المريد إلى ذلك بنفسه أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد ؟ والمرشد أحد شخصين ؛ إما عقل وافر وهو بمنزلة الزوج للمرأة ، وإما علم بالشرع وهو ذو المحرم ، فالجواب : لا يخلو هذا الطالب أن يكون مرادا مجذوبا أو لا يكون ، فإن كان مجذوبا فالعناية الإلهية تصحبه ، فلا يحتاج إلى مرشد من جنسه وهو قادر ، وإن لم يكن مجذوبا فإنه لا بد من الدخول على يد موقف إما عقل أو شرع ، فإن كان طالب المعرفة الأولى فلا بد من العقل بالوجوب الشرعي ، وإن طلب المعرفة الثانية فلا بد من الشرع يأخذ بيده في ذلك ، وبالمعرفة الأولى يثبت الشرع عنده ، وبالمعرفة الثانية يثبت الحق عنده ويزيل عنه من أحكام المعرفة الأولى العقلية أكثرها ، والله أعلم .

وأما اعتبار وجوب العمرة أو سنيتها أو استحبابها ، فالعمرة زيارة الحق بعد معرفته بالأمور المشروعة ، فإذا أراد أن يناجيه فلا يتمكن له ذلك إلا بأن يزوره في بيته ، وهو كل موضع تصح الصلاة فيه ، فيميل إليه بالصلاة فيناجيه ؛ لأن الزيارة الميل ، وإذا أراد أن يزوره بخلعته تلبس بالصوم وتجمل ليدخل به عليه ، وإذا أراد أن يزوره بعبوديته تلبس بالحج ، فالزيارة لا بد منها ، فالعمرة واجبة في أداء الفرائض ، سنة في الرغائب ، تطوع في النوافل غير المنطوق بها في الشرع ، فأي جانب حكم عليه مما ذكرناه حكمت على العمرة من وجوب أو سنة أو تطوع ، والله أعلم .

وأما اعتبار الآفاقي إذا أراد مكة ولم يرد نسكا فاعلم أن رجال الله على نوعين ؛ رجال يرون أنهم مسيرون ، ورجال يرون أنهم يسيرون ، فمن رأى أنه مسير لزمه الإحرام على كل حال فإنه مسير على كل حال ، ومن رأى أنه يسير لا غير فهو في حكم ما بعثه على السير ، فإن كان باعثه يقضي له الإحرام أحرم ، وإن كان باعثه غير ذلك فهو بحسب باعثه ، وليس له أن يحرم وهو ما نوى نسكا ، ولا ثم شرع يوجب عليه أن ينوي أحد النسكين ولا بد ، والله أعلم .




الخدمات العلمية