الثاني ، فيصير محرما بهما ويكفيه أعمال الحج ، وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين ، وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط الطواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يترك ميقاته إذ ميقاته القران وهو أن يجمع فيقول لبيك بحجة وعمرة معا مكة .