الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
(السادس : إذا فرغ من ذلك) يعني من طوافه (فينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين) أراد به التعرض لما يشترك فيه القولان وهو أصل الشرعية وقد اختلف فيهما هل هما واجبتان أو مسنونتان ؟ فيه قولان : أحدهما : واجبتان وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلاهما تلا قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ؛ فافهم أن الآية أمر بهذه الصلاة والأمر للوجوب إلا أن ذلك أمر ظني فكان الثابت به الوجوب ، وأصحهما : مسنونتان وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي : nindex.php?page=hadith&LINKID=650044 "إلا أن تطوع " ولمالك رواية أخرى أنهما واجبتان وأخرى أنهما تابعتان للطواف في صفته واحتج الشيخ أبو علي لهذا القول أعني بالسنية بشيئين : أحدهما : أنها لو وجبت لوجب شيء بتركها كالرمي ولا يلزم ، والثاني : أنها لو وجبت لاختص فعلها بمكة ولا يختص بل يجوز في بلده وأي موضع شاء ولك أن تقول أما الأول فيشكل بالأركان فإنها واجبة ولا تجبر بشيء وقد تعد هذه الصلاة منها ثم الجبر بالدم إنما يكون عند فوات المجبور وهذه الصلاة لا تفوت إلا بأن يموت وحينئذ لا يمتنع جبرها بالدم قاله الإمام وغيره وأما الثاني فلم لا يجوز أن تكون واجبات الحج وأعماله منقسمة إلى ما يختص بمكة وإلى ما لا يختص ؟ ألا ترى أن الإحرام أحد الواجبات ولا اختصاص له بمكة ثم إن تقييد المصنف كون هذه nindex.php?page=treesubj&link=3550الصلاة خلف المقام وركعتين فيه كلام أما كونها خلف المقام فهو بيان للفضيلة لأنه يجوز فعلها في غيره قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : يصليها خلف المقام وإلا ففي الحجر وإلا ففي المسجد وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره وقال أصحابنا الحنفية يجوز أن يصليهما في أي مكان شاء ولو بعد الرجوع إلى أهله لأنها على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر فعلى الفور كما سيأتي ففي الجعديات عن سفيان عن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طاف بالبيت فصلى ركعتين في البيت .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن المطلب ابن أبي وداعة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=669171رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الصحيح بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=706827رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة .
وأخرج الأزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة قال : طفت مع nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر خمسة أسابيع كلما طفنا سبعا دخلنا الكعبة فصلينا فيها ركعتين .
وأخرج مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى .
وأخرج رزين أنه صلاهما في الحل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها nindex.php?page=treesubj&link=3550صلت ركعتي الطواف في الحل ، وأما كونهما ركعتين فقد اختلف فالثابت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان .
وأخرج الأزرقي عن عطاء قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد على الركعتين في حجته وعمرته كلها فلا أحب أن يزيد في ذلك السبع على الركعتين فإن زاد فلا بأس ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إباحة الزيادة فقد أخرج البغوي عنه nindex.php?page=treesubj&link=3550وسئل عن الرجل يطوف أسبوعا أيصلي أربع ركعات ؟ قال : نعم وإن شئت فعشرا .
قال العراقي : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين ، وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قدم [ ص: 357 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين . . أهـ . قلت : لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقد قيل له : إن عطاء يقول : تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل ثم ساقه قال المحب الطبري : والوجه عندنا أن ذلك يبنى على وجوبهما فمن قال بوجوبهما لم يتجه إجزاء المكتوبة عنده عنهما ومن لم يقل بوجوبهما فالوجه عنده الإجزاء كتحية المسجد ولا خلاف عندنا أنهما ليستا من أركان الطواف ولا من أركان الحج وأن الطواف يصح دونهما وإنما في وجوبهما قولان واختلف الأصحاب في محلهما فقيل في الطواف الواجب فعلى هذا لا يجبان في طواف القدوم وقيل : القولان في الجميع وهو الصحيح . . أهـ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : فلو صلى فريضة بعد الطواف حسب على ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد حكى ذلك عن نصه في القديم والإمام حكاه عن الصيدلاني نفسه واستبعده . . أهـ .
قلت : وهذا القول حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في نصه في القديم عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ولم يعترض عليه فدل على أنه قد ارتضاه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ذلك عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف ، وعن الحسن إذا تم أسبوعا ثم أدركت المكتوبة فإن المكتوبة تجزئك عن ركعتي الطواف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه طاف أسبوعا وفرغ وأقيمت الصلاة عند فراغه فصلى المكتوبة فلما قضى الصلاة قيل له ألا تقوم فتصلي ركعتين قال : وأي صلاة أفضل من المكتوبة ؟ وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=3550الرجل يطوف ثم يصلي المكتوبة ؟ قال : يجزئ عنه وعن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالا : إن شئت اجتزيت في ركعتي الطواف بالمكتوبة ، وإن شئت ركعت قبلها ، وإن شئت بعدها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الرجل يطوف بعد العصر قال : إن شئت تصلي إذا غابت الشمس وإن شئت أجزأت عنك المكتوبة وإن شئت صليت إذا صليت المكتوبة أخرج جميع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور .