الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
السادس : إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ في الأولى : قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص وهما ركعتا الطواف .

قال الزهري مضت السنة أن يصلي لكل سبع ركعتين

التالي السابق


(السادس : إذا فرغ من ذلك) يعني من طوافه (فينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين) أراد به التعرض لما يشترك فيه القولان وهو أصل الشرعية وقد اختلف فيهما هل هما واجبتان أو مسنونتان ؟ فيه قولان : أحدهما : واجبتان وبه قال أبو حنيفة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلاهما تلا قوله عز وجل : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى رواه أحمد والنسائي عن جابر ؛ فافهم أن الآية أمر بهذه الصلاة والأمر للوجوب إلا أن ذلك أمر ظني فكان الثابت به الوجوب ، وأصحهما : مسنونتان وبه قال مالك وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي : "إلا أن تطوع " ولمالك رواية أخرى أنهما واجبتان وأخرى أنهما تابعتان للطواف في صفته واحتج الشيخ أبو علي لهذا القول أعني بالسنية بشيئين : أحدهما : أنها لو وجبت لوجب شيء بتركها كالرمي ولا يلزم ، والثاني : أنها لو وجبت لاختص فعلها بمكة ولا يختص بل يجوز في بلده وأي موضع شاء ولك أن تقول أما الأول فيشكل بالأركان فإنها واجبة ولا تجبر بشيء وقد تعد هذه الصلاة منها ثم الجبر بالدم إنما يكون عند فوات المجبور وهذه الصلاة لا تفوت إلا بأن يموت وحينئذ لا يمتنع جبرها بالدم قاله الإمام وغيره وأما الثاني فلم لا يجوز أن تكون واجبات الحج وأعماله منقسمة إلى ما يختص بمكة وإلى ما لا يختص ؟ ألا ترى أن الإحرام أحد الواجبات ولا اختصاص له بمكة ثم إن تقييد المصنف كون هذه الصلاة خلف المقام وركعتين فيه كلام أما كونها خلف المقام فهو بيان للفضيلة لأنه يجوز فعلها في غيره قال الرافعي : يصليها خلف المقام وإلا ففي الحجر وإلا ففي المسجد وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره وقال أصحابنا الحنفية يجوز أن يصليهما في أي مكان شاء ولو بعد الرجوع إلى أهله لأنها على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر فعلى الفور كما سيأتي ففي الجعديات عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف بالبيت فصلى ركعتين في البيت .

وأخرج النسائي عن المطلب ابن أبي وداعة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد ، وأخرجه ابن حبان في الصحيح بلفظ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة .

وأخرج الأزرقي عن موسى بن عقبة قال : طفت مع سالم بن عبد الله بن عمر خمسة أسابيع كلما طفنا سبعا دخلنا الكعبة فصلينا فيها ركعتين .

وأخرج مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى .

وأخرج رزين أنه صلاهما في الحل ، وعن أم سلمة أنها صلت ركعتي الطواف في الحل ، وأما كونهما ركعتين فقد اختلف فالثابت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان .

وأخرج الأزرقي عن عطاء قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد على الركعتين في حجته وعمرته كلها فلا أحب أن يزيد في ذلك السبع على الركعتين فإن زاد فلا بأس ، ويروى عن سفيان الثوري إباحة الزيادة فقد أخرج البغوي عنه وسئل عن الرجل يطوف أسبوعا أيصلي أربع ركعات ؟ قال : نعم وإن شئت فعشرا .

(يقرأ في الأولى : قل يا أيها الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص) أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين قرأ : فاتحة الكتاب و قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه . وشك مسلم في وصله وإرساله ، ووصله النسائي وغيره ، وأخرجه الترمذي وقال : قرأ سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد قال الرافعي ويجهر بالقراءة فيهما ليلا ويسر بهما نهارا (وهما ركعتان للطواف قال) محمد بن شهاب (الزهري مضت السنة أن يصلي لكل أسبوع ركعتين) .

قال العراقي : ذكره البخاري تعليقا : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين ، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قدم [ ص: 357 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين . . أهـ . قلت : لفظ البخاري عن الزهري وقد قيل له : إن عطاء يقول : تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل ثم ساقه قال المحب الطبري : والوجه عندنا أن ذلك يبنى على وجوبهما فمن قال بوجوبهما لم يتجه إجزاء المكتوبة عنده عنهما ومن لم يقل بوجوبهما فالوجه عنده الإجزاء كتحية المسجد ولا خلاف عندنا أنهما ليستا من أركان الطواف ولا من أركان الحج وأن الطواف يصح دونهما وإنما في وجوبهما قولان واختلف الأصحاب في محلهما فقيل في الطواف الواجب فعلى هذا لا يجبان في طواف القدوم وقيل : القولان في الجميع وهو الصحيح . . أهـ .

وقال الرافعي : فلو صلى فريضة بعد الطواف حسب على ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد حكى ذلك عن نصه في القديم والإمام حكاه عن الصيدلاني نفسه واستبعده . . أهـ .

قلت : وهذا القول حكاه الشافعي في نصه في القديم عن سالم بن عبد الله ولم يعترض عليه فدل على أنه قد ارتضاه وحكى ابن المنذر ذلك عن عطاء وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس أنه كان يقول : إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف ، وعن الحسن إذا تم أسبوعا ثم أدركت المكتوبة فإن المكتوبة تجزئك عن ركعتي الطواف ، وعن مجاهد أنه طاف أسبوعا وفرغ وأقيمت الصلاة عند فراغه فصلى المكتوبة فلما قضى الصلاة قيل له ألا تقوم فتصلي ركعتين قال : وأي صلاة أفضل من المكتوبة ؟ وعن سالم بن عبد الله سئل عن الرجل يطوف ثم يصلي المكتوبة ؟ قال : يجزئ عنه وعن عطاء ومجاهد قالا : إن شئت اجتزيت في ركعتي الطواف بالمكتوبة ، وإن شئت ركعت قبلها ، وإن شئت بعدها . وعن سعيد بن جبير في الرجل يطوف بعد العصر قال : إن شئت تصلي إذا غابت الشمس وإن شئت أجزأت عنك المكتوبة وإن شئت صليت إذا صليت المكتوبة أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور .




الخدمات العلمية