الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة .
وهو فهذه أربعة شروط ، فلنبحث عنها . . كل منكر موجود في الحال، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد
الأول : كونه منكرا ، ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لأن المنكر أعم من المعصية؛ إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه ، وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل ، وظهوره بين الناس ، بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه ، وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون ، إذ معصية لا عاصي بها محال ، فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختص الحسبة بالكبائر بل كشف العورة في الحمام ، والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات ، كل ذلك من الصغائر، ويجب النهي عنها، وفي الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتي في كتاب التوبة .