ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ، ويجب تلقين الصحيح .
فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر ، فليشتغل به، فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعه لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها .
وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلا أو عن الكسب الذي هو طعمته ، فإن كان معه مقدار كفايته لزمه الاشتغال بذلك ، ولم يجز له ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا وإن احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادرا على التعلم، فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به ، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا فليتركه ، وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحا ، وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ ، ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره .
ولمنعه سرا منه أيضا وجه ، ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها ، فلست أرى به بأسا ، والله أعلم .
ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم بمد كلماته وانحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر في الحيعلتين أو انفراد كل واحد منهم بأذان ، ولكن من غير توقف إلى انقطاع أذان الآخر بحيث يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لتداخل الأصوات .
فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها، فإن صدرت عن معرفة فيستحب المنع منها والحسبة فيها .
وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد وهو يؤذن قبل الصبح ، فينبغي أن يمنع من الأذان بعد الصبح فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس إلا إذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح حتى لا يعول على أذانه في صلاة وترك سحور أو كان معه مؤذن آخر معروف الصوت يؤذن مع الصبح .


