بيان الأعذار المرخصة في الغيبة .
اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به ، فيدفع ذلك إثم الغيبة ، وهي ستة أمور .
الأول التظلم ، فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة ، وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسلم : إن لصاحب الحق مقالا .
وقال عليه السلام : مطل الغني ظلم .
وقال عليه السلام : لي الواجد يحل عقوبته وعرضه .
.


