التنبيه السابع والمائة :
قال السهيلي : «فإن قيل : «كيف استباح النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء الذي في القدح وهو ملك لغيره ، وأملاك الكفار لم تكن أبيحت يومئذ ولا دماؤهم؟» فالجواب أن وكانوا يعهدون بذلك إلى رعاتهم ويشترطونه عليهم عند عقد إجارتهم ألا يمنعوا [الرسل وهو] اللبن من أحد مر بهم ، فكيف بالماء؟ وللحكم بالعرف في الشريعة أصول تشهد له وقد ترجم العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحة اللبن لابن السبيل فضلا عن الماء عليه في كتاب البيوع وخرج حديث البخاري هند بنت عتبة وفيه : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
قلت : وذكر أئمتنا رحمهم الله تعالى في الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما فإنه يجب على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم .
قال تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم [الأحزاب : 6] .