[ ص: 332 ] فصل ( في ) . السلام وتحقيق القول في أحكامه على المنفرد والجماعة
السلام سنة عين من المنفرد ، وسنة على الكفاية من الجماعة ، والأفضل السلام من جميعهم ولا يجب إجماعا ، ونقله وغيره ، وظاهر ما نقل عن ابن عبد البر الظاهرية وجوبه . وذكر الشيخ تقي الدين أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب وغيره ، ويكره في الحمام ، صححه في الرعاية ولم يذكر في التلخيص غيره ، وهو قول أحمد ، وفيه قول : لا يكره ، ذكر في الشرح أنه الأولى للعموم وصححه ابن عقيل وبه قال أبو البركات . أبو حنيفة
وعن التوقف ، ويكره على من يأكل أو يقاتل لاشتغالهما ، وفيمن يأكل نظر ، فظاهر التخصيص أنه لا يكره على غيرهما ، ومقتضى التعليل خلافه ، وهو ظاهر كلامه في الفصول في السلام على المصلي ، وصرح بالمنحجم والمشتغل بمعاش أو حساب ، ويأتي قريبا كلام أحمد وعلى امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة ، فلو سلمت شابة على رجل رده عليها كذا قال في الرعاية ولعله في النسخة غلط ويتوجه لا ، وهو مذهب أبي المعالي ، وإن سلم عليها لم ترده عليه . الشافعي
وقال ابن الجوزي ، إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلا ، انتهى كلامه . وعلى هذا لا يرد عليها ، ويتوجه احتمال مثله عكسه مع عدم محرم ، وهو مذهب الكوفيين .
وفي الصحيحين عن قالت { أم هانئ بنت أبي طالب ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت عليه ، فقال : من هذه ؟ قلت وفاطمة قال مرحبا يا أم هانئ بنت أبي طالب أم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات } الحديث . ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل
قال في شرح فيه مسلم وأنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر [ ص: 333 ] بالكنية ، وأنه لا بأس بالكلام في الغسل والوضوء ولا بالسلام عليه ، وجواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها ، وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه ، ومعنى مرحبا صادفت رحبا أي سعة . سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه
وروى ابن الجوزي من الحلية عن الزبيدي عن يرفع الحديث قال : { عطاء الخراساني ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام } وهذا منه يدل على أنها لا تسلم على الرجل ولا يسلم عليها مطلقا .
قال ابن منصور لأبي عبد الله ؟ قال : إذا كانت عجوزا فلا بأس به . : التسليم على النساء
وقال حرب الرجل يسلم على النساء ؟ قال : إن كن عجائز فلا بأس . لأحمد
وقال صالح : سألت أبي : يسلم على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق ، فظهر مما سبق أن كلام الفرق بين العجوز وغيرها . أحمد
وجزم صاحب النظم في تسليمهن والتسليم عليهن ، وأن التشميت منهن ولهن كذلك ، وقيل لا تسلم امرأة على رجل ولا يسلم عليها ، وقيل : الشابة البرزة كعجوز ، ويتوجه تخريج رواية من تشميتها وعلى ما يأتي في الرعاية في التشميت لا تسلم ، وإن قلنا يسلم الرجل عليها ، لم يذكره أصحابنا ، وقد يقال لا بأس به للمصلحة وعدم المحظور وأن كلام وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه المذكور يدل عليه وقد { أحمد إن لعائشة جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام } قال في شرح قال النبي صلى الله عليه وسلم : فيه مسلم إذا لم يخف ترتب مفسدة ، وسيأتي زيارة الأجنبية الصالحة الأجنبي الصالح ولا محذور ، ومنه ما روى بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة عن مسلم قال : قال أنس رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنهما : انطلق بنا إلى لعمر نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها . [ ص: 334 ] أم أيمن
قال في شرح : فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن دونه ، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ، ولأهل ود صديقه ، وزيارة رجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها ، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب . مسلم