[ ص: 335 ] فصل ( في حكم السلام على المصلي المتوضئ والمؤذن والآكل والمتخلي وهل يكره أن يسلم على المصلي وأن يرد إشارة ؟ )
على روايتين ( إحداهما ) : يكره وهو الذي قدمه في الرعاية .
( والثانية ) : لا يكره للعموم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه حين سلموا عليه ، وذلك في البخاري ولأن { ومسلم ، ابن عمر وصهيب . } روى ذلك جماعة منهم النبي صلى الله عليه وسلم رد إشارة على : أحمد وأبو داود والترمذي وصححهما ، وعنه لا يكره ذلك في النفل فقط وقيل إن علم المصلي كيفية الرد جاز وإلا كره ، وعنه يجب رده إشارة .
وقال في المحرر : له . رد السلام إشارة
وقال في الشرح : يرد السلام إشارة ، وهو قول مالك ، وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن لأن ذلك جاء في حديث والشافعي ، فإن رد في صلاته لفظا بطلت ، وبه قال الثلاثة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على ابن مسعود قال ابن مسعود ، : فسألته فقال : { ابن مسعود } رواه إن الله عز وجل يحدث ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة . أحمد وأبو داود والنسائي وقال : رواه جماعة من الأئمة عن ، والبيهقي ، وتداوله الفقهاء بينهم ، وكان عاصم بن أبي النجود الحسن وابن المسيب لا يرون به بأسا ، وعن وقتادة أنه أمر بذلك ، وقال أبي هريرة إسحاق إن فعله متأولا جازت صلاته .
وروى عن النسائي { عمار } . أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فرد عليه
ويكره على المتوضئ ، كذا ذكره ابن تميم عن الشيخ أبي الفرج وذكره أيضا في الرعاية وزاد : ورده منه .
وروى المهاجر بن قنفذ { } بإسناده جيد رواه [ ص: 336 ] جماعة منهم أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة أحمد وابن ماجه وأبو حاتم في صحيحه وقال : أراد به الفضل لأن أفضل لا أنه مكروه غير جائز . الذكر على الطهارة
ويكره ورده منه ، نص عليه السلام على من يقضي حاجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الذي سلم عليه وهو يبول . رواه أحمد وغيره وقدم في الرعاية الكبرى أن الرد لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد . كذا رواه مسلم من رواية الشافعي إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم ضعيف عند الأكثرين .
قال يكره الشيخ وجيه الدين وإن لقي طائفة فخص بعضهم بالسلام كره انتهى كلامه . وظاهره كراهة السلام على من هو في شغل يقضيه كالمصلي والآكل والمتغوط ، وقد قال السلام على المؤذن في رواية أحمد علي بن سعيد وقد سأله عن فقال : لا ، فقيل له يرد السلام ؟ قال : السلام كلام ، وجعل المؤذن يتكلم في الأذان هذا النص مستند رواية كراهة الكلام في الأذان ، فإنه حكى في كراهة الكلام روايتين وأنه يكره في الإقامة ، فدل ذلك على أنه لا يكره على الرواية الأخرى ، وأن عليهما تخرج كراهة السلام عليه ، وإذا وجب رد المصلي إشارة واستحب بعد الفراغ فههنا أولى . القاضي