وقال في رواية أحمد صالح وأبي داود : إن أمرته أن يتزوج ، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج . كان له أبوان يأمرانه بالتزويج
وقال الشيخ في موفق الدين ; لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات ، والتطوع أولى وقال في مسألة ( حج التطوع إن للوالد منع الولد من الخروج إليه يعني تطوعا ) إن ذلك يروى عن لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما عمر وإنه قول وعثمان مالك وسائر أهل العلم واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك قال : ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم ، فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما ، وكذلك كل فرائض الأعيان ، وكذلك كل ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة . والشافعي
وظاهر هذا التعليل أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما يقوله في الجهاد وهو غريب والمعروف اختصاص الجهاد بهذا [ ص: 435 ] الحكم والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد . وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه والله أعلم .
ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد مع أن الجهاد يراد به الشهادة ، ومثله الدخول فيما يخاف في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك ولهذا ذكره بعض أصحابنا في المدين يدخل في ذلك بغير إذن الغريم . والله أعلم .
قال في رواية أحمد أبي الحارث في الرجل يغزو وله والدة قال إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها وقال في رواية أبي داود يظهر سرورها قال : هل تأذن لي قال إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز وقال قلت الميموني : كان لأبي عبد الله يقول بر الوالدين فرض قال لا أدري قلت : الشافعي قال : ولا أدري قلت : فتعلم أن أحدا قال فرض قال : لا أعلمه قلت : ما تقول أنت فرض قال : فرض ؟ هكذا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية . ثم قال فمالك قال الله تبارك وتعالى : { أبو عبد الله فلا تقل لهما أف } وقال { : أن اشكر لي ولوالديك } .
قال قال : علي حديث الميموني { ابن مسعود } ويقول في الجهاد : { سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها وبر الوالدين } ويقول : { الزمها فإن الجنة عند رجليها } قلت : فيه تغليظ من كتاب وسنة قال : نعم . ارجع فأضحكهما من حيث أبكيتهما
وقال في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على [ ص: 436 ] أن بر الوالدين فرض ، واتفقوا على أن بر الجد فرض ، كذا قال ، ومراده والله أعلم واجب . ونقل الإجماع في الجد فيه نظر ، ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد وإن سخط وقال في رواية ابن حزم : بر الوالدين كفارة الكبائر . وكذا ذكر المروذي عن ابن عبد البر ، وذكر القاضي في المجرد وغيره أيضا أن بر الوالدين واجب . مكحول
وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما وقال في رواية أبي عبد الله : روى قال { عبد الله بن عمرو } وقال الشيخ : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فقال : جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان قال : ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما تقي الدين بعد قول أبي بكر : هذا مقتضى قوله أن يبرأ في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى ، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية .
والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان : قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه ، بل عندنا هذا يجب للجار . وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا طاعتهما فيه على مقتضى كلامه ، فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب ، وإنما لم يقيده أبو عبد الله لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر فبر الوالدين لا يتعدى ذلك وعلى هذا بنينا أمر التملك فإنا جوزنا له أخذ ما له ما لم يضره ، فأخذ منافعه كأخذ ماله ، وهو معنى قوله : { } فلا يكون الولد بأكثر من العبد . أنت ومالك لأبيك
ثم ذكر الشيخ تقي الدين : نصوص تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج . أحمد