وقال في رواية الحارث في قال : إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جار أو قرابة لأمر واجب لا بأس ، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على [ ص: 437 ] الخروج وقال في رواية رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج جعفر بن محمد وقيل له إن أمرني أبي بإتيان السلطان له على طاعته قال لا .
وذكر أن أبو البركات ، وكذا المكري والزوج والسيد وقد تقدم نص الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة والأول أقيس ، ومقتضى كلام صاحب المحرر هذا أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده فلا يطيعه فيه ، وكذا ذكر صاحب النظم لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضرهما به وتطليق زوجة برأي مجرد قال لقوله عليه السلام { أحمد ، } وطلاق زوجته لمجرد هوى ضرر بها وبه . : لا ضرر ولا ضرار
وظاهر ما سبق وجوب طاعة الوالد وإن كان كافرا وجزم به صاحب النظم وظاهر كلامه في المستوعب السابق في قوله : وإن كانا فاسقين لأن الكافرين لا تجب طاعتهما ويوافقه ما ذكره الأصحاب أنه لا إذن لهما في الجهاد تعين عليه أم لا ، ويعاملهما بما ذكره الأصحاب اتباعا لما ذكره الله تعالى .
وقالت رضي الله عنها : { أسماء بنت أبي بكر } . متفق عليه . وروى الإمام جاءتني أمي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم في رواية أحمد وقد ضعفه الأكثرون عن مصعب بن ثابت أنه نزل فيها { عامر بن عبد الله بن الزبير لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخر الآية . فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها .
قال ابن الجوزي : قال المفسرون : وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة ، وذكر عن بعضهم نسخها والتي بعدها آية السيف . قال : وقال : لا وجه له ; لأن بر المؤمنين المحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة لا يحرم إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع أو سلاح ، أو دلالة على عورة أهل الإسلام لحديث ابن جرير . أسماء
[ ص: 438 ] ولنا قول لا تصح وهو مذهب الوصية لحربي ، واحتج في المغني عليهم بإهداء أبي حنيفة الحلة الحرير إلى أخيه المشرك وبحديث عمر قال : وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم قال في شرح أسماء في حديث مسلم وفيه جواز أسماء وهذه العبارات تدل على أنه لا تجب طاعة الكافر كالمسلم لا سيما في ترك النوافل والطاعات وهذا أمر ظاهر لكن يعامل بما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز . والله أعلم . صلة القريب المشرك
وقد قال : لا سبيل للوالدين الكافرين إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفار وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية ، كذا قال ولعل مراده بقوله وإنما على سبيل الاستحباب . وقد قال جماعة من الأصحاب : إن للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض إذا لم يضر بها . الخطابي