[ ص: 166 ] فصل ( في نظر الرجل في كتاب غيره بإذنه أو رضاه    ) . 
قال  الخلال  كراهية النظر في كتاب الرجل إلا بإذنه قال أبو بكر بن عسكر    : كنت عند أبي عبد الله  ، وعنده  الهيثم بن خارجة  فذهبت أنظر في كتاب أبي عبد الله  فكره أبو عبد الله  أن أنظر في كتابه ، واطلع  عبد الرحمن بن مهدي  في كتاب أبي عوانة  بغير أمره فاستغفر الله مرتين . 
وقال  أحمد  في رواية مهنا  في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه ؟ قال : أكره أن ينتفع من الرهن بشيء . 
وقال في رواية عبد الله  في الرجل يكون عنده مصحف رهن لا يقرأ إلا بإذنه . 
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم  في الرجل رهن عنده المصحف يستأذنه في القراءة فيه ، فإن أذن له قرأ فيه قال القاضي في الجامع الكبير : أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا : إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير للقراءة ، فهو محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره . 
وإنما يلزمه بذله عند الحاجة وقال في الرعاية عند مسألة رهن المصحف : ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه ، وقيل : بلى إن لم يضر ماليته ، وإن طلبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بذله وقيل يجب ، وقيل عند الحاجة إليه ، وذكر بعض الشافعية ما هو ظاهر في أن النظر في كتاب الغير من كتب العلم لا يحرم ، وفي الحديث عن النبي  صلى الله عليه وسلم { من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار    } قال  ابن الأثير  في النهاية : وهذا محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه ، قال : وقيل هو عام في كل كتاب . 
وقال  البخاري    : باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره وذكر كتاب  حاطب بن أبي بلتعة  وقصته .  [ ص: 167 ] 
وهذا متوجه مع العلم ، ومع الظن فيه نظر ويحرم مع الشك ، والقصة قضية عين قال في شرح  مسلم    : فيه هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة ، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					