الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 341 ] ( فصل ) : قال ابن تميم لا يشمت الرجل الشابة ، وقال في الرعاية الكبرى للرجل أن يشمت امرأة أجنبية وقيل : عجوزا وشابة برزة ولا تشمته هي وقيل : لا يشمتها .

وقال السامري يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا عطست ولا يكره ذلك للعجوز .

وقال ابن الجوزي : : وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة أحمد فقال لها العابد : يرحمك الله فقال أحمد رحمه الله : عابد جاهل انتهى كلامه .

وقال حرب قلت : لأحمد الرجل يشمت المرأة إذا عطست ؟ فقال إن أراد أن يستنطقها ويسمع كلامها فلا ; لأن الكلام فتنة ، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن .

قال الشيخ تقي الدين فيه عموم في الشابة وقال أبو طالب : إنه سأل أبا عبد الله يشمت الرجل المرأة إذا عطست قال : نعم قد شمت أبو موسى امرأته قلت : فإن كانت امرأة تمر أو جالسة فعطست أشمتها قال : نعم .

وقال القاضي : ويشمت الرجل المرأة البرزة ويكره للشابة .

وقال ابن عقيل يشمت المرأة البزرة وتشمته ولا يشمت الشابة ولا تشمته وقال الشيخ عبد القادر : ويجوز للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز ويكره للشابة الخفرة فظهر مما سبق أنه هل يشمت المرأة إذا لم يرد أن يسمع كلامها أم لا ويشمتها على روايتين ، وأكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرها وسبقت نصوصه في التسليم عليها مثل هذا ، ولا فرق وسبق أن صاحب النظم سوى بين التسليم والتشميت ، وقيل : يشمت عجوزا أو شابة برزة ومن قلنا : يشمتها فإنها تشمته وعلى ما في الرعاية لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية