[ ص: 174 ] فصل ( ) . الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم
والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب ذكره الأصحاب وغيرهم .
قال في آخر كتاب الإرشاد وقال أيضا غيره : فمن القبيح ما يقبح من كل مكلف على وجه دون وجه كالرمي بالسهام واتخاذ الحمام والعلاج بالسلاح لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحراب والتقوي على العدو ، وليرسل على الحمام الكتب والمهمات لحوائج السلطان والمسلمين حسن لا يجوز إنكاره وإن قصد بذلك الاجتماع على الفسق واللهو ومعاملة ذوي الريب والمعاصي فذلك قبيح يجب إنكاره . ومن ترك ما يلزمه فعله بلا عذر زاد في نهاية المبتدئين " ظاهر " وجب الإنكار عليه ، وللنساء الخروج للعلم وينكر على من ترك الإنكار المطلوب مع قدرته عليه . ابن عقيل
ولا ينكر أحد بسيف إلا مع سلطان وقال ابن الجوزي : الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة ، فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد ، وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام .