( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وهذا استفهام إنكار أيضا ، أنكر أولا الأخذ ، ونبه على امتناع الأخذ بكونه بهتانا وإثما . وأنكر ثانيا حالة الأخذ ، وأنها ليست مما يمكن أن يجامع حال الإفضاء ، لأن الإفضاء وهو المباشرة والدنو الذي ما بعده دنو ، يقتضي أن لا يؤخذ معه شيء مما أعطاه الزوج ، ثم عطف على الإفضاء أخذ النساء الميثاق الغليظ من الأزواج . والإفضاء : الجماع ، قاله ، ابن مسعود ، و وابن عباس مجاهد ، والسدي . وقال عمر ، و علي ، وناس من الصحابة ، وأبو الكلبي ، : هي الخلوة ، والميثاق هو قوله تعالى : ( والفراء فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قاله : ، ابن عباس والحسن ، والضحاك ، ، وابن سيرين والسدي ، و قتادة . قال قتادة : وكان يقال للناكح في صدر الإسلام : عليكم لتمسكن بمعروف ، أو لتسرحن بإحسان . وقال مجاهد وابن زيد : الميثاق : كلمة الله التي استحللتم بها فروجهن ، وهي قول الرجل : نكحت وملكت النكاح ، ونحوه . وقال عكرمة : هو قوله : ( ) وقال قوم : الميثاق : الولد ، إذ به تتأكد أسباب الحرمة وتقوى دواعي الألفة . وقيل : ما شرط في العقد من أن على كل واحد منهما تقوى الله ، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وما جرى مجرى ذلك . وقال وحسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف : الميثاق الغليظ : حق الصحبة والمضاجعة ، كأنه قيل : وأخذن به منكم ميثاقا غليظا ، أي بإفضاء بعضكم إلى بعض . ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه ، فقد قالوا : صحبة عشرين يوما قرابة ، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج ؟ انتهى كلامه . الزمخشري