الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقول الرازي : لوجب أن يكون في القراء من قرأ : ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) بالنصب إلى آخر كلامه ، لم يقل سيبويه إن النصب في مثل هذا التركيب أولى ، فيلزم أن يكون في القراء من ينصب واللذان يأتيانها ، بل حل سيبويه هذه الآية محل قوله : والسارق والسارقة ، لأنه تقدم قبل ذلك ما يدل على المحذوف وهو قوله : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فخرج سيبويه الآية على الإضمار . وقال سيبويه : وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد إذا [ ص: 481 ] كنت تخبر بأشياء ، أو توصي ، ثم تقول : زيد ; أي : زيد فيمن أوصي فأحسن إليه وأكرمه ، ويجوز في : واللذان يأتيانها منكم ، أن يرتفع على الابتداء ، والجملة التي فيها الفاء خبر لأنه موصول مستوف شروط الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره لشبهه باسم الشرط ، بخلاف قوله : والسارق والسارقة ، فإنه لا يجوز عند سيبويه دخول الفاء في خبره ، لأنه لا يجري مجرى اسم الشرط ، فلا يشبه به في دخول الفاء .

قال الفخر الرازي : الثالث ، يعني من وجوه فساد قول سيبويه ، إنا إنما قلنا السارق والسارقة مبتدأ ، وخبره هو الذي يضمره ، وهو قولنا : فيما يتلى عليكم ، وفي شيء تتعلق به الفاء في قوله : فاقطعوا أيديهما . ( قلت ) : تقدم لنا حكمة المجيء بالفاء وما ربطت ، وقد قدره سيبويه : ومما فرض عليكم السارق والسارقة ; والمعنى : حكم السارق والسارقة ، لأنها آية جاءت بعد ذكر جزاء المحاربين وأحكامهم ، فناسب تقدير سيبويه . وجيء بالفاء رابطة الجملة الثانية بالأولى ، والثانية جاءت موضحة للحكم المبهم فيما قبل ذلك . قال الفخر الرازي : فإن قال - يعني سيبويه - الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله : والسارق والسارقة ; يعني : أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده ، فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر أن تقول السارق والسارقة تقديره من سرق ، فاذكر هذا أولا حتى لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته . ( قلت ) : هذا لا يقوله سيبويه ، وقد بينا حكم الفاء وفائدتها .

قال الفخر الرازي : الرابع ، يعني من وجوه فساد قول سيبويه : إذا اخترنا القراءة بالنصب ، لم تدل على أن السرقة علة لوجوب القطع ، وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى ، ثم إن هذا المعنى متأكد بقوله : جزاء بما كسبا ، فثبت أن القراءة بالرفع أولى . ( قلت ) : هذا عجيب من هذا الرجل ، يزعم أن النصب لا يشعر بالعلة الموجبة للقطع ويفيدها الرفع ، وهل هذا إلا من التعليل بالوصف المترتب عليه الحكم ؟ فلا فرق في ذلك بين الرفع والنصب لو قلت : السارق ليقطع ، أو اقطع السارق ، لم يكن بينهما فرق من حيث التعليل . وكذلك الزاني ليجلد ، أو اجلد الزاني . ثم قوله : إن هذا المعنى متأكد بقوله : جزاء بما كسبا ، والنصب أيضا يحسن أن يؤكد بمثل هذا ، لو قلت : اقطع اللص جزاء بما كسب صح .

وقال الفخر الرازي : الخامس ، يعني من وجوه فساد قول سيبويه ، أن سيبويه قال : وهم يقدمون الأهم فالأهم . والذي هم ببيانه أعنى ، فالقراءة بالرفع تقتضي ذكر كونه سارقا على ذكر وجوب القطع ، وهذا يقتضي أن يكون أكثر العناية مصروفا إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق ، وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقا . ومعلوم أنه ليس كذلك ، فإن المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالغة في الزجر عنها ، فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا . ( قلت ) : الذي ذكر فيه سيبويه أنهم كانوا يقدمون الذي بيانه أهم لهم ، وهم ببيانه أعنى - هو ما اختلفت فيه نسبة الإسناد كالفاعل والمفعول . قال سيبويه : فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول ، يعني في : ضرب عبد الله زيدا ; قال : وذلك ضرب زيدا عبد الله ، لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما ، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا في اللفظ ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما ، وهو عربي جيد كثير كأنهم يقدمون الذي بيانه لهم أهم ، وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم . انتهى .

والرازي حرف كلام سيبويه وأخذه حيث لا يتصور اختلاف نسبة وهو المبتدأ والخبر ، فإنه ليس فيه إلا نسبة واحدة بخلاف الفاعل والمفعول ، لأن المخاطب قد يكون له غرض في ذكر من صدر منه الضرب فيقدم الفاعل ، أو في ذكر من حل به الضرب فيقدم المفعول ، لأن نسبة الضرب مختلفة بالنظر إليهما . وأما الآية فهي من باب ما النسبة فيه لا تختلف ، إنما هي [ ص: 482 ] الحكم على السارق بقطع يده . وما ذكره الرازي لا يتفرع على كلام سيبويه بوجه ، والعجب من هذا الرجل وتجاسره على العلوم حتى صنف في النحو كتابا سماه المحرر ، وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من مصطلح أهل النحو ومن مقاصدهم ، وهو كتاب لطيف محتو على بعض أبواب العربية ، وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا التصنيف ويقول : إنه ليس جاريا على مصطلح القوم ، وإن ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم ، ومن غلب عليه فن ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن أو قريبا منه من هذا المعنى ، ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر يذم من هذا الكتاب ويستزل عقل فخر الدين في كونه صنف في علم وليس من أهله . وكان أبو جعفر يقول : لكل علم حد ينتهى إليه ، فإذا رأيت متكلما في فن ما ومزجه بغيره فاعلم أن : إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه ، وإما أن يكون من قلة محصوله وقصوره في ذلك العلم ، فتجده يستريح إلى غيره مما يعرفه .

وقال الزمخشري بعد أن ذكر مذهب سيبويه في إعراب والسارق والسارقة ما نصه : ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء ، والخبر فاقطعوا أيديهما ، ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط ، لأن المعنى : والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما ، والاسم الموصول تضمن معنى الشرط . وقرأ عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر ، لأن زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضربه . انتهى . وهذا الوجه الذي أجازه وإن كان ذهب إليه بعضهم لا يجوز عند سيبويه ، لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط ، ولا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور ، بل الموصول هنا أل ، وصلة أل لا تصلح لأداة الشرط ، وقد امتزج الموصول بصلته حتى صار الإعراب في الصلة بخلاف الظرف والمجرور ، فإن العامل فيهما جملة لا تصلح لأداة الشرط . وأما قوله في قراءة عيسى : إن سيبويه فضلها على قراءة العامة ، فليس بصحيح ، بل الذي ذكر سيبويه في كتابه أنهما تركيبان : أحدهما زيدا اضربه ، والثاني زيد فاضربه . فالتركيب الأول اختار فيه النصب ، ثم جوزوا الرفع بالابتداء . والتركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء ، وتكون الجملة الأمرية خبرا له لأجل الفاء ، وأجاز نصبه على الاشتغال ، أو على الإغراء ، وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتان ، ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف ; أي : هذا زيد فاضربه ، ثم ذكر الآية فخرجها على حذف الخبر ، ودل كلامه أن هذا التركيب هو لا يكون إلا على جملتين : الأولى ابتدائية ، ثم ذكر قراءة ناس بالنصب ولم يرجحها على قراءة العامة ، إنما قال : وهي في العربية على ما ذكرت لك من القوة ; أي : نصبها على الاشتغال أو الإغراء ، وهو قوي لا ضعيف ، وقد منع سيبويه رفعه على الابتداء ، والجملة الأمرية خبر لأجل الفاء . وقد ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خبره ، أو خبر حذف مبتدؤه ، وبين نصبه على الاشتغال بأن الرفع يلزم فيه حذف خبر واحد ، والنصب يلزم فيه حذف جملة وإضمار أخرى ، وزحلقة الفاء عن موضعها . وظاهر قوله : والسارق ; أنه لا يشترط حرز للمسروق ، وبه قال داود والخوارج ، وذهب الجمهور إلى أن شرط القطع إخراجه من الحرز ، ولو جمع الثياب في البيت ولم يخرجها لم يقطع . وقال الحسن : يقطع . والظاهر اندراج كل من يسمى سارقا في عموم والسارق والسارقة ، لكن الإجماع منعقد على أن الأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع ، والجمهور على أنه لا يقطع الابن . وقال عبد الله بن الحسن : إن كان يدخل عليهما فلا قطع ، وإن كانا ينهيانه عن الدخول قطع ، ولا يقطع ذوو المحارم عند أبي حنيفة ، ولا الأجداد من جهة الأب والأم عند الجمهور وعند أشهب . وقال أبو ثور : يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد ، إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، ولا هو [ ص: 483 ] إذا سرق من مال زوجته . وقال مالك : يقطعان . والظاهر أن من أقر مرة بسرقة قطع ، وبه قال : أبو حنيفة ، وزفر ، ومالك ، والشافعي ، والثوري . وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وابن أبي ليلى : لا يقطع حتى يقر مرتين . وقال أبو حنيفة : لا يقطع سارق المصحف . وقال الشافعي ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ، وابن القاسم : يقطع ; إذا كانت قيمته نصابا . والظاهر قطع الطيار نصابا وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، ويعقوب ، وهو قول الحسن : وذهب مالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، ويعقوب ، وهو قول الحسن : وذهب أبو حنيفة ، ومحمد ، وإسحاق إلى أنه إن كانت الدراهم مصرورة في كمه لم يقطع ، أو في داخله قطع . واختلف في النباش إذا أخذ الكفن ، فقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومحمد : لا يقطع ، وهو قول ابن عباس ومكحول . وقال الزهري : أجمع أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في زمن كان مروان أميرا على المدينة أن النباش يعزر ولا يقطع ، وكان الصحابة متوافرين يومئذ . وقال أبو الدرداء ، وابن أبي ليلى ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو يوسف : يقطع ، وهو مروي عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ومسروق ، والحسن ، والنخعي ، وعطاء ، والظاهر أنه إذا كرر السرقة في العين بعد القطع فيها لم يقطع ، وبه قال الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يقطع ، وأنه إذا سرق نصابا من سارق لا يقطع ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : قطع ; والمخاطب بقوله : فاقطعوا الرسول أو ولاة الأمر كالسلطان ، ومن أذن له في إقامة الحدود ، أو القضاة والحكام ، أو المؤمنون ، ليكونوا متظافرين على إقامة الحدود ، أقوال أربعة . وفصل بعض العلماء فقال : إن كان في البلد إمام أو نائب له فالخطاب متوجه إليه ، فإن لم يكن وفيها حاكم فالخطاب متوجه إليه ، فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين ، وهو من فروض الكفاية إذ ذاك ، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين . والظاهر من قوله : فاقطعوا أيديهما أنه يقطع من السارق الثنتان ، لكن الإجماع على خلاف هذا الظاهر ، وإنما يقطع من السارق يمناه ، ومن السارقة يمناها . قال الزمخشري : أيديهما يديهما ، ونحوه : فقد صغت قلوبكما اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف ، وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد الله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم . انتهى . وسوى بين أيديهما وقلوبكما وليسا بشيئين ، لأن باب صغت قلوبكما يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية ، وهو ما كان اثنين من شيئين كالقلب والأنف والوجه والظهر ، وأما إن كان في كل شيء منهما اثنان كاليدين والأذنين والفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد ، وإنما يحفظ ولا يقاس عليه . لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه ، فلو قيل : قطعت آذان الزيدين ، فظاهره قطع أربعة الآذان ، وهو استعمال اللفظ في مدلوله . وقال ابن عطية : جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة ، وهي المعرضة للقطع في السرقة ، وللسراق أيد ، وللسارقات أيد ، كأنه قال : اقطعوا أيمان النوعين ، فالتثنية للضمير إنما هي للنوعين . وظاهر قوله : أيديهما ، أنه لا يقطع الرجل ، فإذا سرق قطعت يده اليمنى ، ثم إن سرق قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق عزر وحبس ، وهو مذهب مالك والجمهور ، وبه قال : أبو حنيفة والثوري . وقال علي ، والزهري ، وحماد بن أبي سلمة ، وأحمد : تقطع يده اليمنى ، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق عزر وحبس . وروى عطاء : لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط ، ثم إن سرق عزر وحبس . وقال الشافعي : إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى ، ثم في الثانية رجله اليسرى ، ثم في الثالثة يده اليسرى ، ثم في الرابعة رجله اليمنى ، وروي هذا عن عمر . قيل : ثم رجع إلى قول علي . وظاهر قطع اليد أنه يكون من المنكب من المفصل . وروي عن علي : أنه في اليد من الأصابع ، وفي الرجل من نصف القدم وهو معقد الشراك . وروي مثله عن عطاء ، وأبي جعفر . وقال أبو صالح السمان : رأيت الذي قطعه علي [ ص: 484 ] مقطوعا من أطراف الأصابع ، فقيل له : من قطعك ؟ قال : خير الناس . والظاهر أن المترتب على السرقة هو قطع اليد فقط . فإن كان المال قائما بعينه أخذه صاحبه ، وإن كان السارق استهلكه فلا ضمان عليه ، وبه قال : مكحول ، وعطاء ، والشعبي ، وابن سيرين ، والنخعي في قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال الحسن ، والزهري ، والنخعي في قول حماد ، وعثمان البتي ، والليث ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق : يضمن ويغرم . وقال مالك : إن كان موسرا ضمن أو معسرا فلا شيء عليه . ( جزاء بما كسبا نكالا من الله ) قال الكسائي : انتصب جزاء على الحال . وقال قطرب : على المصدر ، أي : جازاهم جزاء . وقال الجمهور : هو على المفعول من أجله ، وبما متعلق بجزاء ، وما موصولة ; أي : بالذي كسباه . ويحتمل أن تكون مصدرية ; أي : جزاء بكسبهما ، وانتصاب نكالا على المصدر ، أو على أنه مفعول من أجله . والعذاب : النكال ، والنكل : القيد ; تقدم الكلام فيه في قوله : ( فجعلناها نكالا ) . وقال الزمخشري : جزاء ونكالا مفعول لهما . انتهى ، وتبع في ذلك الزجاج . قال الزجاج : هو مفعول من أجله ; يعني جزاء . قال : وكذلك نكالا من الله . انتهى . وهذا ليس بجيد . إلا إذا كان الجزاء هو النكال ، فيكون ذلك على طريق البدل . وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لهما إلا بواسطة حرف العطف . ( والله عزيز حكيم ) قيل : المعنى عزيز في شرع الردع ، حكيم في إيجاب القطع . وقيل : عزيز في انتقامه من السارق وغيره من أهل المعصية ، حكيم في فرائضه وحدوده . روي أن بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ : والسارق والسارقة ; إلى آخرها ، وختمها بقوله : والله غفور رحيم ; فقال : ما هذا كلام فصيح ، فقيل له : ليس التلاوة كذلك ، وإنما هي : والله عزيز حكيم ; فقال : بخ بخ ، عز فحكم ، فقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية