ومجيئه من الغائط كناية عن الحدث بالغائط ، وحمل عليه الريح والبول والمني والودي ، لا خلاف أن هذه الستة أحداث . وقد اختلفوا في أشياء ذكرت في كتب الفقه . وقرأ : ( من الغيط ) ، وخرج على وجهين : أحدهما : أنه مصدر إذ قالوا : غاط يغيط . والثاني : أن أصله فيعل ، ثم حذف كميت . واختلفوا في تفسير اللمس ، فقال ابن مسعود عمرو بن مسعود وغيرهما : هو اللمس باليد ، ولا ذكر للجنب إنما يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء . قال أبو عمر : لم يقل بقولهم أحد من فقهاء الأمصار لحديث عمار ، وأبي ذر ، و في تيمم الجنب . وقال عمران بن حصين علي وابن عباس والحسن ومجاهد والسدي : المراد الجماع ، والجنب يتيمم . ولا ذكر للامس بيده ، وهو مذهب أبي حنيفة . فلو قبل ولو بلذة لم ينتقض الوضوء . وقال مالك : الملامس بالجماع يتيمم ، وكذا باليد إذا التذ فإن لمس بغير شهوة فلا وضوء ، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال : إذا أفضى بشيء من جسده إلى بدن المرأة نقض الطهارة ، وهو قول الشافعي ، وابن ابن مسعود عمر ، و ، و الزهري ربيعة ، و عبيدة ، و ، و الشعبي إبراهيم ، و منصور ، . وقال وابن سيرين : إن كان باليد نقض وإلا فلا . وقرأ الأوزاعي حمزة ، و : ( لمستم ) ، وباقي السبعة بالألف ، وفاعل هنا موافق فعل المجرد نحو : جاوزت الشيء وجزته ، وليست لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظا ، والاشتراك فيهما معنى ، وقد حملها الكسائي على ذلك في أظهر قوليه . الشافعي
فقال : الملموس كاللامس في نقض الطهارة .