( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) ظاهره أنه استثناء من المعاقبين عقاب قاطع الطريق ، فإذا تابوا قبل القدرة على أخذهم سقط عنهم ما ترتب على الحرابة ، وهذا فعل علي ، رضي الله عنه ، بحارثة بن بدر العراني فإنه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه ، فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتابا منشورا . وقالوا : لا نظر للإمام فيه إلا كما ينظر في سائر المسلمين ، فإن طولب بدم نظر فيه وأقيد منه بطلب الولي ، وإن طولب بمال ، فمذهب مالك وأصحاب الرأي : يؤخذ ما وجد عنده من مال غيره ، ويطالب بقيمة ما استهلك . وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطالب بما استهلك ، ويؤخذ ما وجد عنده بعينه . وحكى والشافعي عن الطبري عروة : أنه لا تقبل توبة المحارب ، ولكن لو فر إلى العدو ثم جاءنا تائبا لم أر عليه عقوبة . قال : ولا أدري هل أراد ارتد أم لا ؟ وقال الطبري نحوه ; إلا أنه قال : إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام ، أو بقي عليه ، ثم جاءنا تائبا من قبل أن نقدر عليه قبلت توبته . الأوزاعي