قال : ( ، فالقول قول المشتري ) لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض كما في الغصب ( وكذا ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتنيها وحدها ) لما بينا . إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض