قال : ( له أن يرده ويأخذ الثمن عند ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري رحمه الله . وقالا : يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق ) وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع . والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما . لهما أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل وأنه لا ينافي المالية فنفذ العقد فيه لكنه متعيب فيرجع بنقصانه عند تعذر رده وصار كما أبي حنيفة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل . وله أن سبب الوجوب في يد البائع والوجوب يفضي إلى الوجود ، فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق وصار كما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية [ ص: 453 ] وجدت في يد الغاصب وما ذكر من المسألة ممنوعة . إذا اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا ، وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن ، وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين ، وفي إحداهما رجوع فتنصف ، ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب ، وقوله في الكتاب ولم يعلم المشتري يفيد على مذهبهما لأن العلم بالعيب رضا به ولا يفيد على قوله في الصحيح لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع . ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما