قال : ( فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها ) وقال ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب رحمه الله : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح ، وهو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح . ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود ، والحادث قبل القبض في قول الشافعي . وقال أبي يوسف رحمهما الله: لا يدخل فيه الحادث وهو قول محمد رحمه الله لأن البراءة تتناول الثابت ، زفر رحمه الله أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث . ولأبي يوسف