الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها ) وقال الشافعي رحمه الله : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح ، وهو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح . ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود ، والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف . وقال محمد رحمهما الله: لا يدخل فيه الحادث وهو قول زفر رحمه الله لأن البراءة تتناول الثابت ، ولأبي يوسف رحمه الله أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية