[ ص: 458 ] قال : ( وبيع المزابنة وهو بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة ; فالمزابنة ما ذكرنا والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض وكذا العنب بالزبيب على هذا . [ ص: 459 ] وقال الشافعي رحمه الله يجوز فيما دون خمسة أوسق { لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا }وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق . قلنا العرية العطية لغة ، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ وهو بيع مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ


