[ ص: 460 ] قال : ( ولا يجوز ) وهذه بيوع [ ص: 461 ] كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ، فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر ، وقد { البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة }ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ( ولا يجوز نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة ) لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه . بيع ثوب من ثوبين