قال : ( فلا بيع بينهما ) بخلاف ما ومن باع جارية فإذا هو غلام حيث ينعقد البيع ويتخير ، والفرق يبتنى على الأصل الذي ذكرناه في النكاح ، إذا باع كبشا فإذا هو نعجة رحمه الله ، وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن لمحمد وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض ، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها ، وهو المعتبر في هذا دون الأصل كالخل والدبس جنسان والوذاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما . اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب