قال : ( فعليه قيمتها ) عند ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري رحمه الله رواه أبي حنيفة يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية ( وقالا : ينقض البناء وترد الدار ) والغرس على هذا الاختلاف . لهما [ ص: 479 ] أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير بخلاف حق البائع ، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى . وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع ، بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ، ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه ، فكذا ببنائه . وشك يعقوب في حفظ الرواية عن رحمه الله ، وقد نص أبي حنيفة على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف . محمد