قال : ( تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن ) والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح ، والدراهم والدنانير لا يعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك . ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها
أما الخبث لعدم الملك ; فعند رحمه الله أبي حنيفة يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن ، وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة ، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها . ومحمد
قال : ( وكذا يطيب له الربح ) لأن الخبث لفساد الملك هاهنا ، لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين . إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم